____________________
وإن كان قادرا على الاستيفاء ولم يستوفه مسامحة أو فرارا، لاطلاق النصوص النافية للزكاة غير القابلة للتقييد كما عرفت، نعم يستحب مع القدرة وعلى أي تقدير فلا يجب إلا بعد القبض وبذلك يمتاز الدين عن العين حسبما بيناه فلاحظ.
(1) أما إذا صرف المال ولم يبق عنده سنة فلا اشكال في عدم الوجوب لا على المقرض ولا المقترض كما هو ظاهر.
وأما إذا بقي حتى حال عليه الحول والمفروض بلوغه حد النصاب وكونه من أحد الأعيان الزكوية فهل زكاته حينئذ على المقرض أو المقترض؟
لا ينبغي الاشكال في عدم الوجوب على المقرض لخروجه عن ملكه بالاقراض ودخوله في ملك المقترض ولا زكاة إلا في الملك كما مر. نعم يملك هو كليا في ذمة المقترض ودينا على عهدته، فبناء على وجوب الزكاة في الدين يجب، وقد عرفت عدم الوجوب.
وعليه فلا تجب الزكاة إلا على المقترض الذي هو المالك للعين
(1) أما إذا صرف المال ولم يبق عنده سنة فلا اشكال في عدم الوجوب لا على المقرض ولا المقترض كما هو ظاهر.
وأما إذا بقي حتى حال عليه الحول والمفروض بلوغه حد النصاب وكونه من أحد الأعيان الزكوية فهل زكاته حينئذ على المقرض أو المقترض؟
لا ينبغي الاشكال في عدم الوجوب على المقرض لخروجه عن ملكه بالاقراض ودخوله في ملك المقترض ولا زكاة إلا في الملك كما مر. نعم يملك هو كليا في ذمة المقترض ودينا على عهدته، فبناء على وجوب الزكاة في الدين يجب، وقد عرفت عدم الوجوب.
وعليه فلا تجب الزكاة إلا على المقترض الذي هو المالك للعين