____________________
الزكاة وأن يكون المال عنده وتحت تصرفه في تمام الحول ولا تتضمن حكما جديدا مخالفا لمقتضى القواعد.
(1) بلا خلاف فيه ولا اشكال بل هو مورد للاجماع على ما ادعاه غير واحد.
ويدل عليه مضافا إلى الأدلة الدالة على اعتبار النصاب في كل جنس المقتضي لعدم الاجتزاء بالناقص وإن بلغ النصاب بالضم فالحكم مطابق للقاعدة لعدم الدليل على كفاية الضم.
النصوص الخاصة وهي عدة روايات منها صحيحة زرارة:
(أنه قال لأبي عبد الله (ع): رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا، أيزكيها؟ فقال: لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم) (1)، ونحوها غيرها. فالحكم واضح لا غبار عليه. هذا تمام الكلام في زكاة النقدين.
وبه ينتهي ما أردنا ايراده في هذا الجزء ويتلوه الجزء الثاني مبتدءا بفصل زكاة الغلات الأربع إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.
(1) بلا خلاف فيه ولا اشكال بل هو مورد للاجماع على ما ادعاه غير واحد.
ويدل عليه مضافا إلى الأدلة الدالة على اعتبار النصاب في كل جنس المقتضي لعدم الاجتزاء بالناقص وإن بلغ النصاب بالضم فالحكم مطابق للقاعدة لعدم الدليل على كفاية الضم.
النصوص الخاصة وهي عدة روايات منها صحيحة زرارة:
(أنه قال لأبي عبد الله (ع): رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا، أيزكيها؟ فقال: لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم) (1)، ونحوها غيرها. فالحكم واضح لا غبار عليه. هذا تمام الكلام في زكاة النقدين.
وبه ينتهي ما أردنا ايراده في هذا الجزء ويتلوه الجزء الثاني مبتدءا بفصل زكاة الغلات الأربع إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.