____________________
ورده في الجواهر بأن الكلام في أن الواجب عليه قبل شرائه ماذا فإذا كان الواجب عليه آنذاك شراء بنت المخاض لقصور دليل البدلية كما سمعت فبأي مسوغ يجوز له تركه وشراء ابن اللبون ليدعى البدلية حينئذ.
أقول: الظاهر صحة ما أفاده في المتن من التخيير عملا بالاطلاق في دليل البدلية. ولا يصغى إلى ما ذكره في الجواهر من اختصاصه بصورة وجود ابن اللبون إذ لا موجب للاختصاص بعد اطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحتي زرارة وأبي بصير: (فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر) (1) فإنه يعم صورتي وجود ابن اللبون وعدمه نعم: صحيحة أخرى لزرارة مقيدة بالوجود قال (ع) فيها:
(.. ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون) (2). إلا أن من الواضح أنها ناظرة إلى مقام الامتثال والدفع والأداء خارجا، بقرينة قوله (ع): (فإنه يقبل منه) ولا شك في لزوم فرض الوجود حينئذ وإلا فأي شئ يقبل منه فالقيد مسوق لبيان تحقق الموضوع ومثله لا مفهوم له أبدا، فلا يدل بوجه على اختصاص البدلية بما إذا كان واجدا لابن اللبون من الأول بل يعم ما لو شراه في مقام الأداء بعد أن كان فاقدا له سابقا، فتلحق هذه الصحيحة بالصحيحتين المتقدمتين في الدلالة على الاطلاق ولا أقل من عدم الدلالة على التقييد.
أقول: الظاهر صحة ما أفاده في المتن من التخيير عملا بالاطلاق في دليل البدلية. ولا يصغى إلى ما ذكره في الجواهر من اختصاصه بصورة وجود ابن اللبون إذ لا موجب للاختصاص بعد اطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحتي زرارة وأبي بصير: (فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر) (1) فإنه يعم صورتي وجود ابن اللبون وعدمه نعم: صحيحة أخرى لزرارة مقيدة بالوجود قال (ع) فيها:
(.. ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون) (2). إلا أن من الواضح أنها ناظرة إلى مقام الامتثال والدفع والأداء خارجا، بقرينة قوله (ع): (فإنه يقبل منه) ولا شك في لزوم فرض الوجود حينئذ وإلا فأي شئ يقبل منه فالقيد مسوق لبيان تحقق الموضوع ومثله لا مفهوم له أبدا، فلا يدل بوجه على اختصاص البدلية بما إذا كان واجدا لابن اللبون من الأول بل يعم ما لو شراه في مقام الأداء بعد أن كان فاقدا له سابقا، فتلحق هذه الصحيحة بالصحيحتين المتقدمتين في الدلالة على الاطلاق ولا أقل من عدم الدلالة على التقييد.