____________________
وفي القسم الثاني لم تجب إلا زكاة السنة الأولى لنقصه بذلك عن النصاب فلا موضوع للزكاة في السنين اللاحقة. وكذا الحال في القسم الثالث إذ بعد شركة الفقير معه في السنة الأولى بمقتضى تعلق الزكاة فقد نقص عن النصاب فلا موضوع للوجوب بعدئذ.
وهذا بناءا على الشركة الحقيقية أو في المالية أو الكلي في المعين واضح لتعلق الزكاة حينئذ بالعين على جميع هذه المباني فينقص عنها بالنسبة حسبما عرفت.
وأما بناءا على أنها بنحو الكلي في الذمة ولا تعلق لها بالعين إلا بنحو الوثيقة المتحققة في حق الرهانة فربما يتوهم أن اللازم حينئذ تكرار الزكاة لكل سنة لعدم نقص شئ من العين بعد تعلق الحق بالذمة فيبقى النصاب على حاله.
ويندفع بأن العين وإن كانت بأجمعها للمالك ولم يكن شئ منها ملكا للفقير على هذا المبنى إلا أنها متعلق لحقه سنخ حق الرهانة كما هو المفروض فلا يكون الملك طلقا تام التصرف إذ لا يجوز للمالك التصرف قبل فك الرهن وأداء الحق وقد تقدم اعتبار الملك الطلق في تعلق الزكاة.
على أن هذا المبنى فاسد جدا كما سيجئ التعرض له في محله إن شاء الله تعالى.
(1) فيجب في هذه الصورة دفع الزكاة عن كل سنة لعدم النقص
وهذا بناءا على الشركة الحقيقية أو في المالية أو الكلي في المعين واضح لتعلق الزكاة حينئذ بالعين على جميع هذه المباني فينقص عنها بالنسبة حسبما عرفت.
وأما بناءا على أنها بنحو الكلي في الذمة ولا تعلق لها بالعين إلا بنحو الوثيقة المتحققة في حق الرهانة فربما يتوهم أن اللازم حينئذ تكرار الزكاة لكل سنة لعدم نقص شئ من العين بعد تعلق الحق بالذمة فيبقى النصاب على حاله.
ويندفع بأن العين وإن كانت بأجمعها للمالك ولم يكن شئ منها ملكا للفقير على هذا المبنى إلا أنها متعلق لحقه سنخ حق الرهانة كما هو المفروض فلا يكون الملك طلقا تام التصرف إذ لا يجوز للمالك التصرف قبل فك الرهن وأداء الحق وقد تقدم اعتبار الملك الطلق في تعلق الزكاة.
على أن هذا المبنى فاسد جدا كما سيجئ التعرض له في محله إن شاء الله تعالى.
(1) فيجب في هذه الصورة دفع الزكاة عن كل سنة لعدم النقص