الخامس: تمام التمكن من التصرف، فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه (1) بأن كان غائبا ولم يكن في يده ولا في يد وكيله، ولا في المسروق والمحجور، والمدفون في مكان منسي، ولا في المرهون، ولا في الموقوف، ولا في المنذور التصدق به.
عدم وجوب الزكاة في الأوقاف. انصراف أدلة الزكاة عن المملوك بملكية محدودة.
43(ش)
35
هل تجب الزكاة في الرهن أو لا؟
44(ش)
36
تفصيل الشهيد بين ما إذا كان الراهن متمكنا من فك الرهن فتجب وعدمه فلا تجب. اختيار عدم وجوب الزكاة في الرهن مطلقا ودليله. هل تجب الزكاة في منذور التصدق أولا؟ دعوى الاجماع على عدم الوجوب والمناقشة فيها.
45(ش)
37
سقوط الزكاة عن منذور التصدق بالوفاء بالنذر.
46(ش)
38
الاشكال في صحة نذر التصدق على نحو نذر النتيجة. قاطعيته للحول على تقدير صحته. عدم خروج المال عن ملك الناذر في نذر الفعل بمجرد النذر.
47(ش)
39
استعراض الوجوه التي استدل بها على قاطعية وجوب الوفاء بالنذر للحول. وجوب الوفاء بالنذر لا يوجب قصورا في الملك. مناقشة ما افاده صاحب الجواهر (قده) في المقام. وجوب الوفاء بالنذر لا يمنع من صحة التصرف في المنذور ببيع وهبة و نحوهما.
48(ش)
40
اعتبار القدرة الخارجية التكوينية على التسليم في صحة المعاملة وعدم اعتبار القدرة الشرعية فيها.
49(ش)
41
نذر التصدق على الفقراء لا يستتبع حقا لهم في المال. المناقشة في قياس منذور التصدق بالعين المرهونة وابداء القارئ بينهما.
50(ش)
42
نذر الفعل لا يتضمن تمليك الفعل لله سبحانه وتعالى.
51(ش)
43
المنذور في نذر الفعل لا يصير متعلقا لحقه تعالى. عدم جواز مطالبة المنذور له بحقه ولو كان شخصا معينا. الاستدلال على عدم سقوط الزكاة بنذر التصدق ببعض الوجوه.
حكم الشك في صدق التمكن من التصرف من جهة الشبهة الحكمية المفهومية. وجوب الاحتياط في مفروض المسألة.
54(ش)
46
لزوم الرجوع إلى عموم العام فيما لو كان المخصص المنفصل مجملا دائرا بين الأقل والأكثر. عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية.
55(ش)
47
حكم الشك في صدق التمكن من التصرف من جهة الشبهة الموضوعية الخارجية. جريان الاستصحاب في مفروض المسألة مع العلم بالحالة السابقة. جريان أصالة البراءة لو لم يجر الاستصحاب. الاعتراض على ما افاده الماتن (قده) في المقام.
هل يثبت استحباب الاخراج فيما لو كان الاتجار غير سائغ شرعا أو لا؟ التفصيل في مفروض المسألة بينهما إذا كان الاتجار لليتيم فتستحب الزكاة وبينما إذا كان للمباشر نفسه فلا تستحب.
تفصيل الماتن (قده) في مفروض المسألة بين ما إذا علم زمان التعلق وشك في تاريخ الجنون فتجب الزكاة وبين ما إذا علم زمان الجنون وشك في زمان التعلق فلا تجب. المناقشة فيما افاده (قده).
حكم ما لو تم الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب في مفروض المسألة.
118(ش)
106
اختيار الماتن (قده) وجوب الزكاة في الفرض المذكور. ابتناء ما ذكره (قده) على إناطة وجوب الحج بخروج الرفقة وسير القافلة. المناقشة في المبنى المذكور.
119(ش)
107
الاعتبار في تعلق الحج بمجرد الاستطاعة المفسرة بالزاد والراحلة. حكم ما لو تقارن سير القافلة مع تمامية الحول. عدم معقولية المقارنة بين حلول الحول وحدوث الاستطاعة بناءا على المسلك المختار في وجوب الحج.
حكم ما لو كان الزائد على المائة والعشرين قابلا للانقسام إلى كل من الخمسين و الأربعين. حكم ما لو كان قابلا للانقسام إلى أحدهما دون الآخر. حكم ما لو يكن قابلا للانقسام إلى شئ منهما.
156(ش)
135
المناقشة فيما ذكره جمع من لزوم اختيار الأقل عفوا في الفرض المذكور. اختيار لزوم التلفيق بين الاحتسابين في مفروض المسألة وبيان وجهه.
حكم ما لو كان الفسخ بعد تمام الحول واخراج الزكاة. هل للبايع ان يأخذ تمام العين لو كان المشتري قد اخرج زكاتها من مال آخر أولا؟ الاعتراض على ما افاده الماتن (قده) في المقام.
256(ش)
202
حكم ما لو فسخ البايع بعد تمام الحول وقبل اخراج الزكاة.