____________________
يحل عليه الحول كما يقتضيه اطلاق ما دل على أن السبائك والحلي ليس فيها زكاة.
وأما بالنظر إلى الروايات الخاصة الواردة في المقام فقد ورد في غير واحد من الأخبار سقوط الزكاة ولو كان بقصد الفرار التي منها صحيحة عمر بن يزيد قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه شئ؟ فقال: لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه) (1) ونحوها صحيحتا علي ابن يقطين (2) وصحيحة ابن خارجة (3) وغيرها.
وبإزائها روايات أخرى دلت على عدم السقوط التي منها صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا إلا ما فر به من الزكاة) (4).
فلو كنا نحن وهاتان الطائفتان لأمكن الجمع بالحمل على الاستحباب نظرا إلى أنه وإن كان في نفسه متعذرا في أمثال المقام مما تضمن النفي والاثبات - فيه زكاة وليس فيه زكاة - لكونهما متهافتين في نظر العرف وإنما يتيسر في مثل - افعل ولا بأس بتركه - كما أشرنا إليه مرارا.
إلا أن صحيحة زرارة تدلنا على امكان هذا الجمع في خصوص
وأما بالنظر إلى الروايات الخاصة الواردة في المقام فقد ورد في غير واحد من الأخبار سقوط الزكاة ولو كان بقصد الفرار التي منها صحيحة عمر بن يزيد قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه شئ؟ فقال: لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه) (1) ونحوها صحيحتا علي ابن يقطين (2) وصحيحة ابن خارجة (3) وغيرها.
وبإزائها روايات أخرى دلت على عدم السقوط التي منها صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا إلا ما فر به من الزكاة) (4).
فلو كنا نحن وهاتان الطائفتان لأمكن الجمع بالحمل على الاستحباب نظرا إلى أنه وإن كان في نفسه متعذرا في أمثال المقام مما تضمن النفي والاثبات - فيه زكاة وليس فيه زكاة - لكونهما متهافتين في نظر العرف وإنما يتيسر في مثل - افعل ولا بأس بتركه - كما أشرنا إليه مرارا.
إلا أن صحيحة زرارة تدلنا على امكان هذا الجمع في خصوص