____________________
زالت علاقته عن العين بالكلية، فمناسبة الحكم الموضوع تقتضي صحة التبرع من الكل بمناط واحد كما لا يخفى.
(1) الجهة الثالثة لو شرط المقترض في عقد القرض أن تكون الزكاة على المقرض فهل يصح ذلك أو لا؟
قسمه (قده) على قسمين:
فتارة: يشترط أن يؤدي عنه.
وأخرى: أن يكون الخطاب متوجها ابتداءا إلى المقرض بدلا عن المقترض.
أما الأول: فهو صحيح كما ذكره في المتن لأنه شرط لأمر سائغ في نفسه. فيشمله عموم دليل نفوذ الشرط أجل ربما يتوهم أن الشرط المزبور يستوجب الربا للزوم الزيادة لأنها إنما تجئ من قبل الشرط لا مجرد الزيادة الخارجية من دون شرط كما يفصح عنه ما صح عنهم (ع) من أنه إنما جاء الربا من قبل الشروط (1).
ولكنه واضح الدفع ضرورة أن الشرط الموجب للزيادة في باب القرض هو الذي يجلب نفعا للمقرض كما لو اقرض واشترط على المقترض أن يخيط ثوبا مثلا، لا ما أوجب ضررا عليه وكان النفع للمقترض كما في المقام فإن تأدية الزكاة المشترط عليها نقص في مال
(1) الجهة الثالثة لو شرط المقترض في عقد القرض أن تكون الزكاة على المقرض فهل يصح ذلك أو لا؟
قسمه (قده) على قسمين:
فتارة: يشترط أن يؤدي عنه.
وأخرى: أن يكون الخطاب متوجها ابتداءا إلى المقرض بدلا عن المقترض.
أما الأول: فهو صحيح كما ذكره في المتن لأنه شرط لأمر سائغ في نفسه. فيشمله عموم دليل نفوذ الشرط أجل ربما يتوهم أن الشرط المزبور يستوجب الربا للزوم الزيادة لأنها إنما تجئ من قبل الشرط لا مجرد الزيادة الخارجية من دون شرط كما يفصح عنه ما صح عنهم (ع) من أنه إنما جاء الربا من قبل الشروط (1).
ولكنه واضح الدفع ضرورة أن الشرط الموجب للزيادة في باب القرض هو الذي يجلب نفعا للمقرض كما لو اقرض واشترط على المقترض أن يخيط ثوبا مثلا، لا ما أوجب ضررا عليه وكان النفع للمقترض كما في المقام فإن تأدية الزكاة المشترط عليها نقص في مال