____________________
(1) قد عرفت الحال في النذر المطلق والموقت.
وأما المعلق على شرط كما لو نذر التصدق بهذا المال على تقدير شفاء المريض أو قدوم المسافر ونحو ذلك، فقد يفرض حصول المعلق عليه قبل تمام الحول وأخرى بعده.
فإن حصل قبل الحول كان حكمه حكم النذر المطلق، لما هو المعروف من أن الواجب المشروط بعد حصول الشرط ينقلب إلى الواجب المطلق، فإن التعبير بالانقلاب وإن لم يكن خاليا عن المسامحة لوضوح أن المشروط لا ينقلب عما هو عليه أبدا، ولكن المراد أن حكمه بعد حصول الشرط حكم الواجب المطلق، وهو كذلك إذ لا حالة منتظرة لفعلية الحكم بعد فرض حصول المعلق عليه، وعليه فإن قلنا بأن النذر المطلق مانع عن التصرف قلنا به في المقام لوحدة المناط وإلا فلا.
وإن حصل بعد الحول، فقد حكم في المتن بوجوب الزكاة نظرا إلى استجماع شرائط التكليف حين حلول الحول من غير أي مانع آنذاك، إذ المانع عن التصرف إنما هو الوفاء بالنذر ولم يتحقق لعدم تحقق المعلق عليه في ظرف تعلق الزكاة.
وأما المعلق على شرط كما لو نذر التصدق بهذا المال على تقدير شفاء المريض أو قدوم المسافر ونحو ذلك، فقد يفرض حصول المعلق عليه قبل تمام الحول وأخرى بعده.
فإن حصل قبل الحول كان حكمه حكم النذر المطلق، لما هو المعروف من أن الواجب المشروط بعد حصول الشرط ينقلب إلى الواجب المطلق، فإن التعبير بالانقلاب وإن لم يكن خاليا عن المسامحة لوضوح أن المشروط لا ينقلب عما هو عليه أبدا، ولكن المراد أن حكمه بعد حصول الشرط حكم الواجب المطلق، وهو كذلك إذ لا حالة منتظرة لفعلية الحكم بعد فرض حصول المعلق عليه، وعليه فإن قلنا بأن النذر المطلق مانع عن التصرف قلنا به في المقام لوحدة المناط وإلا فلا.
وإن حصل بعد الحول، فقد حكم في المتن بوجوب الزكاة نظرا إلى استجماع شرائط التكليف حين حلول الحول من غير أي مانع آنذاك، إذ المانع عن التصرف إنما هو الوفاء بالنذر ولم يتحقق لعدم تحقق المعلق عليه في ظرف تعلق الزكاة.