____________________
بأنا لم نجد بعد الفحص قولا من العامة مطابقا لما تضمنته الصحيحة من التفصيل في مال اليتيم بين الغلات فتجب فيها الزكاة دون غيرها لتقبل الحمل على التقية فإن أكثرهم ذهبوا إلى وجوب الزكاة في مال اليتيم مطلقا من غير فرق بين الغلات وغيرها. وذهب جماعة منهم إلى عدم الوجوب مطلقا كالخاصة لقوله صلى الله عليه وآله: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم كما يظهر ذلك من الشيخ في الخلاف ومن بعض كتب العامة أيضا على ما راجعنا، فهم بين قولين مطلقين ولا قائل بالتفصيل ولعله يوجد به قول شاذ بل قد نسبه بعضهم إلى أبي حنيفة إلا أنا لم نجده (1).
وكيفما كان فإن أمكن الحمل على التقية فهو وإلا فتسقط الروايتان من هذه الجهة بالمعارضة فلم يبق لنا أي دليل على الاستحباب فالقول به مشكل جدا بل ممنوع للزوم الرجوع بعد التعارض والتساقط إلى عموم قوله (ع) في بقية الروايات: (أنه ليس في مال اليتيم زكاة) فإن التصرف في مال اليتيم وتزكيته ولو استحبابا يحتاج إلى الدليل ولا دليل. ومقتضى الأصل العدم.
(1) على المشهور، بل ادعى عليه الاجماع لجملة وافرة من
وكيفما كان فإن أمكن الحمل على التقية فهو وإلا فتسقط الروايتان من هذه الجهة بالمعارضة فلم يبق لنا أي دليل على الاستحباب فالقول به مشكل جدا بل ممنوع للزوم الرجوع بعد التعارض والتساقط إلى عموم قوله (ع) في بقية الروايات: (أنه ليس في مال اليتيم زكاة) فإن التصرف في مال اليتيم وتزكيته ولو استحبابا يحتاج إلى الدليل ولا دليل. ومقتضى الأصل العدم.
(1) على المشهور، بل ادعى عليه الاجماع لجملة وافرة من