____________________
الواجب حينئذ شياه أربع ولا ريب في تقدم النص على الظاهر.
وبالجملة: فتلك ساكتة (1) وهذه ظاهرة واضحة فلا تعارض ومن الجائز أن يكون السكوت والاهمال مستندا إلى التقية كما سنبين، ولأجله قصر (ع) النظر على نفس المئات وأهمل ما بينها.
وثانيا: سلمنا المعارضة إلا أنه لا ينبغي الشك في لزوم تقديم صحيحة الفضلاء لمخالفتها للعامة، فإن جمهورهم قد أفتوا بما يطابق صحيحة ابن قيس ما عدا أحمد بن حنبل حيث نسب إليه موافقة الخاصة، إذا يكون الترجيح لتلك الصحيحة بمقتضى أن الرشد في خلافهم فتحمل صحيحة ابن قيس على التقية.
نعم يبقى هنا سؤال الفائدة في تشريع النصاب الخامس وأنه إذا كان الواجب في أربعمائة ما يجب في ثلاثمائة وواحدة فأي فائدة في جعلهما نصابين وهذا بحث آخر سنتعرض له وإلا فصحيحة الفضلاء صريحة في تشريع النصب الخمسة وهي سليمة عن المعارضة حسبما عرفت.
ثم إنه لا ريب في العفو عما بين النصابين في جميع النصب للتصريح به في كلتا الصحيحتين فلاحظ.
ثم إن ههنا سؤالا مشهورا وهو أنه ما هي الفائدة في جعل النصاب الخامس وهو الأربعمائة وعده نصابا بحياله مع اتحاد الفرض بينه وبين النصاب الرابع؟ فإنه إذا وجب أربع شياه عند بلوغها ثلاثمائة وواحدة ولم تتغير هذه الفريضة حتى تبلغ خمسمائة فأي فائدة تترتب على جعل الأربعمائة نصابا مستقلا. وبعبارة أخرى: إذا كان يجب في أربعمائة ما يجب في ثلاثمائة وواحدة فأي فائدة في جعلهما نصابين؟
وبالجملة: فتلك ساكتة (1) وهذه ظاهرة واضحة فلا تعارض ومن الجائز أن يكون السكوت والاهمال مستندا إلى التقية كما سنبين، ولأجله قصر (ع) النظر على نفس المئات وأهمل ما بينها.
وثانيا: سلمنا المعارضة إلا أنه لا ينبغي الشك في لزوم تقديم صحيحة الفضلاء لمخالفتها للعامة، فإن جمهورهم قد أفتوا بما يطابق صحيحة ابن قيس ما عدا أحمد بن حنبل حيث نسب إليه موافقة الخاصة، إذا يكون الترجيح لتلك الصحيحة بمقتضى أن الرشد في خلافهم فتحمل صحيحة ابن قيس على التقية.
نعم يبقى هنا سؤال الفائدة في تشريع النصاب الخامس وأنه إذا كان الواجب في أربعمائة ما يجب في ثلاثمائة وواحدة فأي فائدة في جعلهما نصابين وهذا بحث آخر سنتعرض له وإلا فصحيحة الفضلاء صريحة في تشريع النصب الخمسة وهي سليمة عن المعارضة حسبما عرفت.
ثم إنه لا ريب في العفو عما بين النصابين في جميع النصب للتصريح به في كلتا الصحيحتين فلاحظ.
ثم إن ههنا سؤالا مشهورا وهو أنه ما هي الفائدة في جعل النصاب الخامس وهو الأربعمائة وعده نصابا بحياله مع اتحاد الفرض بينه وبين النصاب الرابع؟ فإنه إذا وجب أربع شياه عند بلوغها ثلاثمائة وواحدة ولم تتغير هذه الفريضة حتى تبلغ خمسمائة فأي فائدة تترتب على جعل الأربعمائة نصابا مستقلا. وبعبارة أخرى: إذا كان يجب في أربعمائة ما يجب في ثلاثمائة وواحدة فأي فائدة في جعلهما نصابين؟