____________________
مختصة بالثاني. وأما لو قدمنا الثاني المستلزم لحمل الأول على مأكول اللحم كان لازمه الغاء العنوان واهمال وصف الطيران إذ لا فرق حينئذ في طهارة المأكول بين الطائر وغيره مع أن ظاهر الدليل أن لهذا الوصف العنواني خصوصية في تعلق الحكم.
ومنها، المقام فإن النسبة بين أدلة عدم تعلق الزكاة بالحلي وبين أدلة تعلقها بالدرهم والدينار وإن كانت عموما من وجه إلا أن المتعين ترجيح الأول إذ لا محذور فيه عدا تقييد الثاني وحمله على الدرهم والدينار غير المستعملين في الحلي وهذا بخلاف العكس إذ لو قدمنا الثاني وقيدنا أدلة الحلي بغير الدرهم والدينار لم تبق حينئذ خصوصية لعنوان الحلي في الحكم بعدم الزكاة ضرورة أن غير الحلي أيضا من غير الدرهم والدينار لا زكاة فيه فالحلي وغير الحلي سيان من هذه الجهة - بعد فرض كون الموضوع غير الدرهم والدينار كما هو مقتضى التقييد المزبور - فيلزم الغاء هذا العنوان مع أن ظاهر الدليل لزوم رعايته وأن له دخلا في تعلق الحكم ومعه لا مناص من ترجيح أدلة الحلي وتقييد أدلة الزكاة في الدرهم والدينار بغير المتخذ للحلية كما عرفت.
فالأقوى ما اختاره غير واحد من عدم تعلق الزكاة بالدرهم والدينار المتخذين للزينة وإن كان الوجوب الذي عليه المشهور هو الأحوط.
(1) بلا خلاف فيه ولا اشكال كما كان معتبرا في زكاة الأنعام أيضا على ما تقدم وتدل عليه جملة وافرة من النصوص المعتبرة.
ومنها، المقام فإن النسبة بين أدلة عدم تعلق الزكاة بالحلي وبين أدلة تعلقها بالدرهم والدينار وإن كانت عموما من وجه إلا أن المتعين ترجيح الأول إذ لا محذور فيه عدا تقييد الثاني وحمله على الدرهم والدينار غير المستعملين في الحلي وهذا بخلاف العكس إذ لو قدمنا الثاني وقيدنا أدلة الحلي بغير الدرهم والدينار لم تبق حينئذ خصوصية لعنوان الحلي في الحكم بعدم الزكاة ضرورة أن غير الحلي أيضا من غير الدرهم والدينار لا زكاة فيه فالحلي وغير الحلي سيان من هذه الجهة - بعد فرض كون الموضوع غير الدرهم والدينار كما هو مقتضى التقييد المزبور - فيلزم الغاء هذا العنوان مع أن ظاهر الدليل لزوم رعايته وأن له دخلا في تعلق الحكم ومعه لا مناص من ترجيح أدلة الحلي وتقييد أدلة الزكاة في الدرهم والدينار بغير المتخذ للحلية كما عرفت.
فالأقوى ما اختاره غير واحد من عدم تعلق الزكاة بالدرهم والدينار المتخذين للزينة وإن كان الوجوب الذي عليه المشهور هو الأحوط.
(1) بلا خلاف فيه ولا اشكال كما كان معتبرا في زكاة الأنعام أيضا على ما تقدم وتدل عليه جملة وافرة من النصوص المعتبرة.