____________________
وإنما استند إلى الاطلاق لصدق أنه ملك أربعين سائمة طول الحول وإن لم ينطبق على شخص معين بل كان منطبقا على جنسه.
ولكنك عرفت عدم الاطلاق في شئ من النصوص وأنها ظاهرة في حلول الحول على شخص العين الزكوية وأن يكون عند ربه طول الحول فاستظهار الاكتفاء بالجنس دون الشخص في غير محله.
فالصحيح ما عليه المشهور شهرة عظيمة بل كادت تكون اجماعا من سقوط الزكاة حينئذ عملا بظواهر النصوص الدالة على لزوم مراعاة الشرائط في نفس العين إلى تمام الحول كما عرفت.
الثاني: لا ريب في عدم وجوب الزكاة فيما لو خرج عن الملك أثناء الحول بسبب غير اختياري وكذا الاختياري لغاية أخرى غير الفرار. وإنما الكلام فيما لو أخرجه عن الملك بهبة ونحوها بقصد الفرار من الزكاة فإن المشهور حينئذ سقوط الزكاة أيضا أي عدم تعلق الوجوب فلا فرق في ذلك بين قصد الفرار وبين غيره من ساير الدواعي لاطلاق النصوص بل التصريح في جملة منها بالسقوط عمن فر عنها بالتبديل كما في صحيحة عمر بن يزيد قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه شئ؟ فقال: لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه) (1).
وعن جماعة كثيرين ثبوت الزكاة حينئذ وعدم سقوطها فيما إذا كان بقصد الفرار ومنهم السيد المرتضى (قده) مستدلا عليه بعد
ولكنك عرفت عدم الاطلاق في شئ من النصوص وأنها ظاهرة في حلول الحول على شخص العين الزكوية وأن يكون عند ربه طول الحول فاستظهار الاكتفاء بالجنس دون الشخص في غير محله.
فالصحيح ما عليه المشهور شهرة عظيمة بل كادت تكون اجماعا من سقوط الزكاة حينئذ عملا بظواهر النصوص الدالة على لزوم مراعاة الشرائط في نفس العين إلى تمام الحول كما عرفت.
الثاني: لا ريب في عدم وجوب الزكاة فيما لو خرج عن الملك أثناء الحول بسبب غير اختياري وكذا الاختياري لغاية أخرى غير الفرار. وإنما الكلام فيما لو أخرجه عن الملك بهبة ونحوها بقصد الفرار من الزكاة فإن المشهور حينئذ سقوط الزكاة أيضا أي عدم تعلق الوجوب فلا فرق في ذلك بين قصد الفرار وبين غيره من ساير الدواعي لاطلاق النصوص بل التصريح في جملة منها بالسقوط عمن فر عنها بالتبديل كما في صحيحة عمر بن يزيد قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه شئ؟ فقال: لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه) (1).
وعن جماعة كثيرين ثبوت الزكاة حينئذ وعدم سقوطها فيما إذا كان بقصد الفرار ومنهم السيد المرتضى (قده) مستدلا عليه بعد