____________________
أي متمكنا من تمام التصرف. وعليه فلا زكاة في العين الموقوفة من غير فرق بين الوقف العام أو الخاص فإن الوقف وإن تضمن الملك لكن الموقوف عليه ليست له سلطنة على العين إلا بمقدار الانتفاع منها وليس له التصرف الصادر عن المالك بما هو مالك من بيع أو هبة ونحو ذلك ولا يكاد يورث بل يتلقاها البطن اللاحق من الواقف لا من السابق، فيعتبر فيه الوقوف والسكون، ومن هنا فسر بأنه تحبيس العين وتسبيل المنفعة فلا جرم كانت الملكية قاصرة غير تامة ومثلها لا زكاة فيها كما مر.
هذا كله في نفس العين.
(1) وأما نماء العين الموقوفة، فتارة يوقف للصرف في جهة معينة كما لو أوقف البستان ليصرف نخيله في سبيل الله أو في تعزية الحسين (ع) ونحو ذلك، ولا شك هنا في عدم الزكاة فإن الجهة وإن كانت مالكة إلا أنها غير مكلفة بشئ كما هو واضح.
وأخرى: يوقفه على عنوان عام كالفقراء أو العلماء ولا زكاة هنا أيضا لأن الموقف عليه حينئذ هو كلي الفقراء مثلا، فالمالك هو هذا العنوان الكلي ولا زكاة إلا فيما ملكه آحاد المكلفين وأشخاصهم كما هو ظاهر قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) ولا يكون الفرد من ذلك الكلي مالكا إلا بالقبض، لعدم تعين الكلي إلا بذلك حتى إذا انحصر الفرد في واحد فلم يكن في البلد إلا فقير واحد فإنه
هذا كله في نفس العين.
(1) وأما نماء العين الموقوفة، فتارة يوقف للصرف في جهة معينة كما لو أوقف البستان ليصرف نخيله في سبيل الله أو في تعزية الحسين (ع) ونحو ذلك، ولا شك هنا في عدم الزكاة فإن الجهة وإن كانت مالكة إلا أنها غير مكلفة بشئ كما هو واضح.
وأخرى: يوقفه على عنوان عام كالفقراء أو العلماء ولا زكاة هنا أيضا لأن الموقف عليه حينئذ هو كلي الفقراء مثلا، فالمالك هو هذا العنوان الكلي ولا زكاة إلا فيما ملكه آحاد المكلفين وأشخاصهم كما هو ظاهر قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) ولا يكون الفرد من ذلك الكلي مالكا إلا بالقبض، لعدم تعين الكلي إلا بذلك حتى إذا انحصر الفرد في واحد فلم يكن في البلد إلا فقير واحد فإنه