____________________
هو إلا مصرفا صرفا لا يكاد يملك إلا بعد التسليم باعتبار كونه مصداقا للطبيعي فلا علاقة له بالمال قبل ذلك كي يكون له حق المعارضة فلو سلمناه في الساعي لا نسلمه في الفقير أبدا.
(1) لا ريب في جواز اخراج الجنس من غير النصاب ودفعه بعنوان الزكاة على ما تقدم.
وأما الاخراج من غير الجنس بعنوان القيمة فيقع الكلام:
تارة: فيما هو متمحض في المالية أعني أعيان الأثمان كالدرهم والدينار وما في حكمهما كالأوراق النقدية المتداولة في هذه الأعصار.
وأخرى: في التقويم بجنس آخر كأن يدفع عن قيمة التبيع فرسا أو عن قيمة الشاة كتابا وهكذا.
أما الأول: فلا اشكال كما لا خلاف فيه بالإضافة إلى الغلات والنقدين للنص فيهما كما ستعرف بل ادعي عليه الاجماع عي كلمات غير واحد. وأما النعام فهي وإن لم يرد فيها نص خاص إلا أن الظاهر أنها أيضا كذلك حيث يستفاد حكمها من النص المشار إليه بعد القطع بمقتضى الفهم العرفي بعدم خصوصية للمورد وأن الحكم عام لمطلق الأعيان الزكوية.
ففي صحيحة محمد بن خالد البرقي قال: (كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من
(1) لا ريب في جواز اخراج الجنس من غير النصاب ودفعه بعنوان الزكاة على ما تقدم.
وأما الاخراج من غير الجنس بعنوان القيمة فيقع الكلام:
تارة: فيما هو متمحض في المالية أعني أعيان الأثمان كالدرهم والدينار وما في حكمهما كالأوراق النقدية المتداولة في هذه الأعصار.
وأخرى: في التقويم بجنس آخر كأن يدفع عن قيمة التبيع فرسا أو عن قيمة الشاة كتابا وهكذا.
أما الأول: فلا اشكال كما لا خلاف فيه بالإضافة إلى الغلات والنقدين للنص فيهما كما ستعرف بل ادعي عليه الاجماع عي كلمات غير واحد. وأما النعام فهي وإن لم يرد فيها نص خاص إلا أن الظاهر أنها أيضا كذلك حيث يستفاد حكمها من النص المشار إليه بعد القطع بمقتضى الفهم العرفي بعدم خصوصية للمورد وأن الحكم عام لمطلق الأعيان الزكوية.
ففي صحيحة محمد بن خالد البرقي قال: (كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من