____________________
فإن الخضر شامل للثمار لغة وعرفا مضافا إلى تفسيره بها صريحا في صحيحة أخرى لزرارة عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع):
أنهما قالا: عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر قلت: وما الخضر؟
قالا: كل شئ لا يكون له بقاء البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك الخ) (1).
إذا لا تشمل تلك النصوص الفواكه والثمار في حد أنفسها، وعليه فلا دليل على استحباب الزكاة فيها. نعم لا بأس بها بعنوان مطلق الصدقة فإنها بر واحسان وهو حسن على كل حال وأما الاستحباب الشرعي بعنوان الزكاة بالخصوص فغير ثابت كما عرفت.
ومما ذكرنا تعرف عدم الاستحباب في الخضر والبقول كما ذكره في المتن.
(1) بل الأصح عدم الاستحباب لتعارض النصوص على وجه لا تقبل الجمع، فقد ورد في جملة منها ثبوت الزكاة فيما لو أمسك لكي يجد الربح في مقابل من تربص به لأنه لا يجد من يشتريه برأس المال.
كصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال: (سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال: إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة
أنهما قالا: عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر قلت: وما الخضر؟
قالا: كل شئ لا يكون له بقاء البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك الخ) (1).
إذا لا تشمل تلك النصوص الفواكه والثمار في حد أنفسها، وعليه فلا دليل على استحباب الزكاة فيها. نعم لا بأس بها بعنوان مطلق الصدقة فإنها بر واحسان وهو حسن على كل حال وأما الاستحباب الشرعي بعنوان الزكاة بالخصوص فغير ثابت كما عرفت.
ومما ذكرنا تعرف عدم الاستحباب في الخضر والبقول كما ذكره في المتن.
(1) بل الأصح عدم الاستحباب لتعارض النصوص على وجه لا تقبل الجمع، فقد ورد في جملة منها ثبوت الزكاة فيما لو أمسك لكي يجد الربح في مقابل من تربص به لأنه لا يجد من يشتريه برأس المال.
كصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال: (سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال: إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة