____________________
الحال في عنوان السائمة فلا يقدح في الصدق عدم ذهاب الدابة إلى الاستيام يوما أو يومين لعذر من مرض أو مطر أو ثلج بل لغير العذر أيضا فالمناط أن تكونه الشاة بحيث لو سئل المالك عن كيفية اعاشتها لأجاب بأنها تعيش بالسوم في قبال الأخرى التي تعيش بعلف المالك فالعلف في كل شهر يوما بحيث تعتلف في السنة اثني عشر يوما لا يضر بصدق السوم ولا ينقطع به الحول.
وأما لو اعتلف مقدارا أكثر بحيث شك معه في صدق السوم كالأسبوع أو العشرة أيام مستمرة. فالظاهر وجوب الزكاة أيضا للزوم الاقتصار في المخصص المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر لشبهة مفهومية على المقدار المتيقن الذي يقطع بخروجه عن تحت العام كما هو محرر في الأصول وقد دلت المطلقات على وجوب الزكاة في كل من الأنعام الثلاثة خرجنا عن ذلك بالدليل المنفصل في المعلوفة فما قطع بصدق المعلوفة عليه حكمنا بسقوط الزكاة عنه ورجعنا في ما عداه إلى المطلقات لسلامتها عما يصلح للتقييد ولا ريب أن الشك المزبور شخصي يتبع تحققه نظر الفقيه ولا يندرج تحت ضابط كلي والحكم في فرض حصوله ما عرفت من التمسك بالمطلقات.
(1) كنزول مطر أو ثلج أو بالاكراه كمنع جائر أو ظلم غاصب كل ذلك لاطلاق الدليل إذ بالآخرة لم تكن الشاة سائمة بأي سبب كان فينتفي موضوع الوجوب.
وأما لو اعتلف مقدارا أكثر بحيث شك معه في صدق السوم كالأسبوع أو العشرة أيام مستمرة. فالظاهر وجوب الزكاة أيضا للزوم الاقتصار في المخصص المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر لشبهة مفهومية على المقدار المتيقن الذي يقطع بخروجه عن تحت العام كما هو محرر في الأصول وقد دلت المطلقات على وجوب الزكاة في كل من الأنعام الثلاثة خرجنا عن ذلك بالدليل المنفصل في المعلوفة فما قطع بصدق المعلوفة عليه حكمنا بسقوط الزكاة عنه ورجعنا في ما عداه إلى المطلقات لسلامتها عما يصلح للتقييد ولا ريب أن الشك المزبور شخصي يتبع تحققه نظر الفقيه ولا يندرج تحت ضابط كلي والحكم في فرض حصوله ما عرفت من التمسك بالمطلقات.
(1) كنزول مطر أو ثلج أو بالاكراه كمنع جائر أو ظلم غاصب كل ذلك لاطلاق الدليل إذ بالآخرة لم تكن الشاة سائمة بأي سبب كان فينتفي موضوع الوجوب.