____________________
نظرا إلى ما تقدم من أن الخيار إنما هو للمالك لا للساعي ولا للفقير بمقتضى صحيحة بريد المعللة بأنه الشريك الأعظم وأن أكثره له حيث يستفاد منها أن الاختيار في باب الزكاة أي ولاية التطبيق إنما هي بيد الشريك الأعظم الأوفر نصيبا ومصداقه في المقام هو الوارث لانتقال المال إليه بعد الارتداد عن فطرة فإنه الشريك فعلا مع الفقير بدلا عن المالك قبل الارتداد فالمقام نظير الموت الحقيقي فكما أن المالك لو مات بعد حلول الحول كان الخيار للوارث بلا خلاف فيه ولا اشكال وهو مورد للاجماع والتسالم ظاهرا فكذا في الارتداد الذي هو موت معنوي وكيفما كان مشمول النص المتقدم للمقام غير بعيد.
(1) فإما أن يكون قد أخرج زكاته كل سنة من غير النصاب إما من الجنس أو من القيمة أو أخرجها من نفس النصاب أو لم يخرج أصلا.
ففي القسم الأول: تتكرر الزكاة لكل سنة لعدم نقصان المال عن النصاب بعد فرض الدفع من خارجه لكن مبدء الحول للسنة الثانية إنما هو من زمان الدفع فإنه الزمان الذي يملك فيه النصاب تاما أما قبله فناقص للاشتراك بينه وبين الفقير كما هو ظاهر.
(1) فإما أن يكون قد أخرج زكاته كل سنة من غير النصاب إما من الجنس أو من القيمة أو أخرجها من نفس النصاب أو لم يخرج أصلا.
ففي القسم الأول: تتكرر الزكاة لكل سنة لعدم نقصان المال عن النصاب بعد فرض الدفع من خارجه لكن مبدء الحول للسنة الثانية إنما هو من زمان الدفع فإنه الزمان الذي يملك فيه النصاب تاما أما قبله فناقص للاشتراك بينه وبين الفقير كما هو ظاهر.