____________________
دون أقاربه (1) وأن الرق لا يرث ولا يورث (2) فلو لم يكن العبد مالكا فما معنى انتقال ماله إلى مولاه وكونه وارثا له، بل هو مال المولى حقيقة لا أنه يرثه وينتقل إليه، ونحو ذلك من ساير الموارد ويقع الكلام في المقام على كل من التقديرين:
أما على تقدير القول بعدم المالكية فعدم وجوب الزكاة حينئذ لا يحتاج إلى الدليل لأن موضوعه المال ولا مال للعبد حسب الفرض فالقضية سالبة بانتفاء الموضوع نظير أن نقول بعدم وجوب الزكاة على الجار الفقير وهذا ظاهر من غير حاجة إلى ورود رواية تدل عليه.
وهل تجب الزكاة - على هذا القول - على المولى لكونه المالك الواقعي حقيقة وشركا وإن أضيف المال إلى العبد مجازا وصورة أو لا تجب عليه أيضا فيه وجهان بل قولان.
والأظهر الوجوب إذ ليس في الروايات الواردة في المقام عدا التعرض لنفي وجوب الزكاة على المملوك من حيث كونه مالا للمملوك وأما المولى الذي فرضناه هو المالك الحقيقي فليس في شئ من الروايات ما يقتضي عدم الوجوب بالإضافة إليه لدى تحقق ساير الشرائط ومجرد كون المال بيد العبد ومضافا إليه بإضافة مجازية أو بملكية عرفية مسامحية لا يستدعي سقوط الزكاة عن المولى الذي هو المالك الشرعي كما عرفت، فالمال لدى التحقيق أمانة بيد العبد كالمال الذي بيد الوكيل أو بيد أخيه ونحو ذلك فهو ملك للمولى كساير أمواله التي هي بيد العبد أو غيره.
أما على تقدير القول بعدم المالكية فعدم وجوب الزكاة حينئذ لا يحتاج إلى الدليل لأن موضوعه المال ولا مال للعبد حسب الفرض فالقضية سالبة بانتفاء الموضوع نظير أن نقول بعدم وجوب الزكاة على الجار الفقير وهذا ظاهر من غير حاجة إلى ورود رواية تدل عليه.
وهل تجب الزكاة - على هذا القول - على المولى لكونه المالك الواقعي حقيقة وشركا وإن أضيف المال إلى العبد مجازا وصورة أو لا تجب عليه أيضا فيه وجهان بل قولان.
والأظهر الوجوب إذ ليس في الروايات الواردة في المقام عدا التعرض لنفي وجوب الزكاة على المملوك من حيث كونه مالا للمملوك وأما المولى الذي فرضناه هو المالك الحقيقي فليس في شئ من الروايات ما يقتضي عدم الوجوب بالإضافة إليه لدى تحقق ساير الشرائط ومجرد كون المال بيد العبد ومضافا إليه بإضافة مجازية أو بملكية عرفية مسامحية لا يستدعي سقوط الزكاة عن المولى الذي هو المالك الشرعي كما عرفت، فالمال لدى التحقيق أمانة بيد العبد كالمال الذي بيد الوكيل أو بيد أخيه ونحو ذلك فهو ملك للمولى كساير أمواله التي هي بيد العبد أو غيره.