____________________
لوضوح قصور دلالتهما على الوجوب أما الأولى فلأن اسناد الوضع إلى أمير المؤمنين (ع) يوعز إلى عدم ثبوته في أصل الشرع وإلا لأسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله كما في بقية الأعيان الزكوية فلعل ذلك منه (ع) كان لمصلحة وقتية وسياسة اقتضتها آنذاك، وأما الثانية فلأن غايتها الدلالة على التفرقة بين إناث الخيل وذكورها بالانتاج وهو كما يصلح فارقا للوجوب يصلح فارقا للاستحباب أيضا.
ولو سلم دلالتهما على الوجوب فتحملان على الاستحباب جمعا بينهما وبين النصوص المستفيضة المتقدمة الحاصرة للزكاة الواجبة في الحيوانات في الأنعام الثلاثة وأنه صلى الله عليه وآله عفى عما سوى ذلك فتدبر.
(1) فلا زكاة فيها إلا إذا أتجر بها كما تضمنته موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع): (قال: ليس على الرفيق زكاة إلا رقيق يبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكى) (1) فيستحب بذاك العنوان لو قلنا به.
وأما ما في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع): (أنهما سألا عما في الرقيق فقالا: ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول) (2) فيمكن حمله على الاستحباب، كما يمكن حمل الصاع على زكاة الفطرة ويراد من حلول الحول
ولو سلم دلالتهما على الوجوب فتحملان على الاستحباب جمعا بينهما وبين النصوص المستفيضة المتقدمة الحاصرة للزكاة الواجبة في الحيوانات في الأنعام الثلاثة وأنه صلى الله عليه وآله عفى عما سوى ذلك فتدبر.
(1) فلا زكاة فيها إلا إذا أتجر بها كما تضمنته موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع): (قال: ليس على الرفيق زكاة إلا رقيق يبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكى) (1) فيستحب بذاك العنوان لو قلنا به.
وأما ما في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع): (أنهما سألا عما في الرقيق فقالا: ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول) (2) فيمكن حمله على الاستحباب، كما يمكن حمل الصاع على زكاة الفطرة ويراد من حلول الحول