(مسألة 5): أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم الإبل من الضأن الجذع، ومن المعز الثني (2).
والأول: ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية.
والثاني: ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة.
____________________
وعليه فلو مات من يملك النصاب فانتقل إلى الورثة ولم يبلغ نصيب كل وارث حد النصاب فلا زكاة على أي واحد منهم وإن بلغ نصيب أحدهم اختص الزكاة به وإن بلغ نصيب الكل فعلى الكل.
(1) لا اشكال في المسألة بمقتضى الاجماع واطلاق الأدلة كما ظهر مما قدمناه آنفا.
(2) كما هو المعروف والمشهور حيث قيدوا الشاة التي تدفع زكاة
(1) لا اشكال في المسألة بمقتضى الاجماع واطلاق الأدلة كما ظهر مما قدمناه آنفا.
(2) كما هو المعروف والمشهور حيث قيدوا الشاة التي تدفع زكاة