____________________
به منها؟
الظاهر عدم السقوط لأن وجوب الفحص على تقدير ثبوته لم يكن حكما تكليفيا نفسيا أو غيريا كي يسقط بالعجز وإنما هو حكم طريقي بمناط المحافظة على الواقع ومرجعه إلى عدم جريان أصالة البراءة بحيث يكون المنجز حينئذ نفس احتمال العقاب غير المقترن بالمؤمن الشرعي أو العقلي لاستقلال العقل حينئذ بوجوب دفع الضرر - أي العقاب - المحتمل وهذا الملاك لا يفرق فيه بين صورتي التمكن من الفحص وعدمه. فيجب عليه الاحتياط بأداء الزكاة ولو من مال آخر. ولكن عرفت أن الفحص غير واجب من أصله فلا موجب للاحتياط.
نعم رواية زيد الصائغ المتقدمة (1) واضحة الدلالة على الوجوب فإن موردها وإن كان هو العلم بأصل النصاب والشك في مقداره دون الشك في أصله الذي هو محل الكلام إلا أن الفرض الأول يرجع إلى الثاني لدى التحليل لأن مرجع الشك في المقدار بعد العلم بأصل النصاب إلى الشك في النصاب الثاني بعد العلم بالأول فهو بالإضافة إلى النصاب الثاني للنقدين شاك في أصل وجوده فإذا حكم فيه بوجوب الفحص يعلم أن هذا من أحكام الشك في أصل النصاب الذي لا يفرق فيه بين النصاب الأول والثاني بالضرورة. إلا أن الرواية في نفسها ضعيفة السند كما مر فلا يمكن التعويل عليها في الحكم بوجوب الفحص.
(1) أشرنا فيما سبق إلى أن الزكاة حق متعلق بالعين على نحو
الظاهر عدم السقوط لأن وجوب الفحص على تقدير ثبوته لم يكن حكما تكليفيا نفسيا أو غيريا كي يسقط بالعجز وإنما هو حكم طريقي بمناط المحافظة على الواقع ومرجعه إلى عدم جريان أصالة البراءة بحيث يكون المنجز حينئذ نفس احتمال العقاب غير المقترن بالمؤمن الشرعي أو العقلي لاستقلال العقل حينئذ بوجوب دفع الضرر - أي العقاب - المحتمل وهذا الملاك لا يفرق فيه بين صورتي التمكن من الفحص وعدمه. فيجب عليه الاحتياط بأداء الزكاة ولو من مال آخر. ولكن عرفت أن الفحص غير واجب من أصله فلا موجب للاحتياط.
نعم رواية زيد الصائغ المتقدمة (1) واضحة الدلالة على الوجوب فإن موردها وإن كان هو العلم بأصل النصاب والشك في مقداره دون الشك في أصله الذي هو محل الكلام إلا أن الفرض الأول يرجع إلى الثاني لدى التحليل لأن مرجع الشك في المقدار بعد العلم بأصل النصاب إلى الشك في النصاب الثاني بعد العلم بالأول فهو بالإضافة إلى النصاب الثاني للنقدين شاك في أصل وجوده فإذا حكم فيه بوجوب الفحص يعلم أن هذا من أحكام الشك في أصل النصاب الذي لا يفرق فيه بين النصاب الأول والثاني بالضرورة. إلا أن الرواية في نفسها ضعيفة السند كما مر فلا يمكن التعويل عليها في الحكم بوجوب الفحص.
(1) أشرنا فيما سبق إلى أن الزكاة حق متعلق بالعين على نحو