وأما في القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا، بعد انتهاء الحول الأول، وليس على الملك الجديد في بقية الحول الأول شئ. وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر، فملك في أثناء حولها أحد عشر، أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنتين وأربعين.
____________________
نظرا إلى أن الأربعين الحادث ملك جديد وموضوع آخر غير الأول فتجب فيه الزكاة ولا ينضم إلى السابق بل هو نصاب برأسه بمقتضى اطلاق قوله (ع): (في كل أربعين شاة) فتجب عليه شاة أخرى غير الأولى مراعيا لكل أربعين حولها.
واعترض عليه في الجواهر بأن العموم ناظر إلى المالك وأن كل فرد من الملاك لو ملك أربعين فيجب على كل أحد أو في كل حول شاة لا بمعنى أن الغنم الموجود عند مالك واحد يحسب أربعين أربعين كما ورد في نصاب البقر من أنه في كل ثلاثين تبيع وإلا فقد انعقد الاجماع على أنه لا شئ بعد الأربعين إلى أن يزيد على مائة وعشرين وعليه فلا أثر للأربعين الثاني بل هو عفو كما لو وجد الثمانين معا
واعترض عليه في الجواهر بأن العموم ناظر إلى المالك وأن كل فرد من الملاك لو ملك أربعين فيجب على كل أحد أو في كل حول شاة لا بمعنى أن الغنم الموجود عند مالك واحد يحسب أربعين أربعين كما ورد في نصاب البقر من أنه في كل ثلاثين تبيع وإلا فقد انعقد الاجماع على أنه لا شئ بعد الأربعين إلى أن يزيد على مائة وعشرين وعليه فلا أثر للأربعين الثاني بل هو عفو كما لو وجد الثمانين معا