(مسألة 2): يستحب للولي الشرعي اخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره، من النقدين كان أو من غيرهما (2).
____________________
أو القيم من قبلهما ولو لم يكن ذلك فوليه الحاكم الشرعي الذي هو ولي من لا ولي له.
ولو فرض أن له وليين أو قيمين فطبعا يجوز لكل منهما اخراج الزكاة عملا باطلاق دليل ولايته. كما أنه لو سبق أحدهما نفذ تصرفه وإن استنكره الآخر لأنه تصرف من أهله في محله.
ومنه يظهر أنه لو تشاحا فأراد أحدهما الاخراج والآخر عدمه قدم من يريد الاخراج لأن منع الآخر لا يصد من يريد الاخراج عن العمل بدليل الاستحباب الثابت بنحو الاطلاق.
(1) لما عرفت من أن مفاد الأخبار أن في هذا المال زكاة من غير أن تتضمن الخطاب بشخص خاص وإنما خصصنا الحكم بالولي لأنه القدر المتيقن ممن يجوز له التصرف في مال اليتيم لا لأن الخطاب متوجه إليه ليسقط بانقطاع ولايته بعد بلوغ الصبي.
وعليه فمقتضى الاطلاق في تلك الأدلة ثبوت الاستحباب للمولى عليه بعد بلوغه.
(2) فقد وردت عدة روايات تضمنت الأمر بالزكاة في مال التجارة
ولو فرض أن له وليين أو قيمين فطبعا يجوز لكل منهما اخراج الزكاة عملا باطلاق دليل ولايته. كما أنه لو سبق أحدهما نفذ تصرفه وإن استنكره الآخر لأنه تصرف من أهله في محله.
ومنه يظهر أنه لو تشاحا فأراد أحدهما الاخراج والآخر عدمه قدم من يريد الاخراج لأن منع الآخر لا يصد من يريد الاخراج عن العمل بدليل الاستحباب الثابت بنحو الاطلاق.
(1) لما عرفت من أن مفاد الأخبار أن في هذا المال زكاة من غير أن تتضمن الخطاب بشخص خاص وإنما خصصنا الحكم بالولي لأنه القدر المتيقن ممن يجوز له التصرف في مال اليتيم لا لأن الخطاب متوجه إليه ليسقط بانقطاع ولايته بعد بلوغ الصبي.
وعليه فمقتضى الاطلاق في تلك الأدلة ثبوت الاستحباب للمولى عليه بعد بلوغه.
(2) فقد وردت عدة روايات تضمنت الأمر بالزكاة في مال التجارة