____________________
(1) فإن الزكاة حتى ثابت في العين على الخلاف في كيفية التعلق ولا يكاد يسقط بالبيع بل العين الزكوية مشتركة بين المالك والفقير فلا ينفذ البيع إلا في حصته ويكون فضوليا في حصة الفقير، فلا محيص من اخراجها ودفعها إليه، نعم في باب الخمس لا يجب اخراجه لو انتقل ما فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لنصوص التحليل وأنهم (ع) أباحوا لشيعتهم ذلك، وأما في باب الزكاة فلم يرد مثل تلك النصوص فلا جرم وجب اخراجها على المشتري.
هذا كله بناء على المشهور من وجوب الزكاة على الكافر، وأما بناء على ما هو الأظهر من عدم الوجوب كما مر فلا مقتضي للاخراج لأنه انتقل إلى المشتري مال سليم عن الزكاة عند البايع ولم يحدث موجبها عند المشتري حسب الفرض فلا شئ عليه.
هذا كله بناء على المشهور من وجوب الزكاة على الكافر، وأما بناء على ما هو الأظهر من عدم الوجوب كما مر فلا مقتضي للاخراج لأنه انتقل إلى المشتري مال سليم عن الزكاة عند البايع ولم يحدث موجبها عند المشتري حسب الفرض فلا شئ عليه.