____________________
للمجنون كالصبي التي عمدتها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال:
(قلت لأبي عبد الله (ع): امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟
فقال: إن كان عمل بها فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا) (1) ونحوها غيرها مما تضمن التفصيل بين العمل وغيره.
هذا وقد ألحق بعضهم المجنون بالصبي في استحباب الزكاة في الغلات وقد عرفت عدم ثبوت الحكم في الصبي فضلا عن أن يتعدى منه إلى المقام لمعارضة دليل الاخراج مع ما دل على العدم كما تقدم.
ولو سلم الحكم هناك فالتعدي يحتاج إلى الدليل ولا دليل فكيف يمكن الحكم بالاستحباب بعد أن لم يكن المجنون مكلفا بشئ وليس لأحد أن يتصرف في ماله كغيره من القاصرين من غير مجوز شرعي.
ثم إن ظاهر صحيحة أن الحجاج المتقدمة وجوب الزكاة في ماله كما تقدم نظيره في مال الصبي، ولكن يرفع اليد عن هذا الظهور في كلا الموردين ويحمل على الاستحباب بعين الوجه الذي تقدم في الصبي فإن الكلام هنا هو الكلام هناك بمناط واحد كما أنه يثبت الاستحباب للمجنون بعد ما أفاق لو لم يؤد وليه كما كان ثابتا للصبي بعد بلوغه في الفرض المزبور لعين الوجه المذكور ثمة فلاحظ وتذكر.
(1) فلا ينافي الاغماء والسكر تعلق الزكاة وهذا هو المعروف
(قلت لأبي عبد الله (ع): امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟
فقال: إن كان عمل بها فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا) (1) ونحوها غيرها مما تضمن التفصيل بين العمل وغيره.
هذا وقد ألحق بعضهم المجنون بالصبي في استحباب الزكاة في الغلات وقد عرفت عدم ثبوت الحكم في الصبي فضلا عن أن يتعدى منه إلى المقام لمعارضة دليل الاخراج مع ما دل على العدم كما تقدم.
ولو سلم الحكم هناك فالتعدي يحتاج إلى الدليل ولا دليل فكيف يمكن الحكم بالاستحباب بعد أن لم يكن المجنون مكلفا بشئ وليس لأحد أن يتصرف في ماله كغيره من القاصرين من غير مجوز شرعي.
ثم إن ظاهر صحيحة أن الحجاج المتقدمة وجوب الزكاة في ماله كما تقدم نظيره في مال الصبي، ولكن يرفع اليد عن هذا الظهور في كلا الموردين ويحمل على الاستحباب بعين الوجه الذي تقدم في الصبي فإن الكلام هنا هو الكلام هناك بمناط واحد كما أنه يثبت الاستحباب للمجنون بعد ما أفاق لو لم يؤد وليه كما كان ثابتا للصبي بعد بلوغه في الفرض المزبور لعين الوجه المذكور ثمة فلاحظ وتذكر.
(1) فلا ينافي الاغماء والسكر تعلق الزكاة وهذا هو المعروف