____________________
المتضمن لتفسير الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر الكاشف عن أن هذا هو المراد مما دل على بقاء الشرائط إلى نهاية الحول.
نعم ما اختاره الشهيد الثاني في المسالك وجيه على مسلكه حيث ارتأى ضعف الرواية وعول في المسألة على الاجماع وهو دليل لبي.
يقتصر على المتيقن منه وهو أصل الوجوب دون الاستقرار، فما دل على لزوم كون الغنم سائمة في تمام الحول مثلا هو المحكم. وأما على ما ذكرناه من صحة الرواية وحجيتها فلا قصور لها، وقد عرفت أن مقتضى اطلاقها هو الوجوب المستقر فلا موجب لكونه مراعى والالتزام بالشرط المتأخر كما لا يخفى.
(1) كما هو ظاهر مما تقدم بعد وضوح انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، وإنما الكلام في موردين:
أحدهما: ما لو بدل جنسا زكويا بمثله في أثناء الحول كما لو كانت عنده أربعون من الغنم وقد مضى ستة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى ستة أشهر أخرى فإن المنسوب إلى الشيخ في المبسوط وجوب الزكاة حينئذ ووافقه فخر المحققين في شرحه على الارشاد بعد أن نسبه إلى الشيخ وأنه استدل بالرواية. ولكن الرواية لا وجود لها والشيخ أيضا لم يستدل بها ولم يذكرها لا في كتب الحديث ولا الاستدلال
نعم ما اختاره الشهيد الثاني في المسالك وجيه على مسلكه حيث ارتأى ضعف الرواية وعول في المسألة على الاجماع وهو دليل لبي.
يقتصر على المتيقن منه وهو أصل الوجوب دون الاستقرار، فما دل على لزوم كون الغنم سائمة في تمام الحول مثلا هو المحكم. وأما على ما ذكرناه من صحة الرواية وحجيتها فلا قصور لها، وقد عرفت أن مقتضى اطلاقها هو الوجوب المستقر فلا موجب لكونه مراعى والالتزام بالشرط المتأخر كما لا يخفى.
(1) كما هو ظاهر مما تقدم بعد وضوح انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، وإنما الكلام في موردين:
أحدهما: ما لو بدل جنسا زكويا بمثله في أثناء الحول كما لو كانت عنده أربعون من الغنم وقد مضى ستة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى ستة أشهر أخرى فإن المنسوب إلى الشيخ في المبسوط وجوب الزكاة حينئذ ووافقه فخر المحققين في شرحه على الارشاد بعد أن نسبه إلى الشيخ وأنه استدل بالرواية. ولكن الرواية لا وجود لها والشيخ أيضا لم يستدل بها ولم يذكرها لا في كتب الحديث ولا الاستدلال