____________________
نقلها المقام.
وبإزائها روايتان: - إحداهما: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع):
(قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال (إلى أن قال):
وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ) (1). وقد حملها الشيخ.
تارة: على أن الشئ المنفي مطلق يعم المثقال فما دون فليحمل على الأول جمعا بينها وبين النصوص المتقدمة المصرحة بأن في العشرين نصف دينار لارتفاع التنافي بذلك.
وفيه: ما لا يخفى فإن ظاهر النفي الوارد في مقام التحديد عدم تعلق الزكاة فيما دون الأربعين بتاتا لا خصوص المثقال لبعده عن الفهم العرفي جدا ولذا لو قال في كل ثمانين مثقالان وليس في أقل من ثمانين شئ لا يفهم منه عرفا إلا نفي الزكاة عن الأقل رأسا لا خصوص المثقالين.
وأخرى على التقية لموافقتها لبعض العامة.
وهذا أيضا بعيد لعدم تأتي التقية لمجرد الموافقة لقول بعض العامة وإن كان شاذا نادرا كما في المقام بل لا بد وأن يكون معروفا عندهم كي يصدق عنوان الاتقاء كما لا يخفى.
وعليه: فيدور الأمر بين وجهين آخرين.
أما حمل النصوص السابقة على الاستحباب بقرينة صراحة هذه في نفي الزكاة عما دون الأربعين. أو المعارضة والتصدي للترجيح.
وحيث لا سبيل إلى الأول لما عرفت سابقا من أن قوله (ع):
وبإزائها روايتان: - إحداهما: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع):
(قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال (إلى أن قال):
وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ) (1). وقد حملها الشيخ.
تارة: على أن الشئ المنفي مطلق يعم المثقال فما دون فليحمل على الأول جمعا بينها وبين النصوص المتقدمة المصرحة بأن في العشرين نصف دينار لارتفاع التنافي بذلك.
وفيه: ما لا يخفى فإن ظاهر النفي الوارد في مقام التحديد عدم تعلق الزكاة فيما دون الأربعين بتاتا لا خصوص المثقال لبعده عن الفهم العرفي جدا ولذا لو قال في كل ثمانين مثقالان وليس في أقل من ثمانين شئ لا يفهم منه عرفا إلا نفي الزكاة عن الأقل رأسا لا خصوص المثقالين.
وأخرى على التقية لموافقتها لبعض العامة.
وهذا أيضا بعيد لعدم تأتي التقية لمجرد الموافقة لقول بعض العامة وإن كان شاذا نادرا كما في المقام بل لا بد وأن يكون معروفا عندهم كي يصدق عنوان الاتقاء كما لا يخفى.
وعليه: فيدور الأمر بين وجهين آخرين.
أما حمل النصوص السابقة على الاستحباب بقرينة صراحة هذه في نفي الزكاة عما دون الأربعين. أو المعارضة والتصدي للترجيح.
وحيث لا سبيل إلى الأول لما عرفت سابقا من أن قوله (ع):