(مسألة 2): لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منها والردي (2). بل تجب إذا كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديا.
____________________
(1) لا يبعد أن يكون هذا سهوا من قلمه الشريف إذ لم يرد ذلك إلا في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع): (قال:
زكاة الحلي عاريته) (1). وكذا في الفقه الرضوي الذي لم يثبت كونه رواية كما أشرنا إليه مرارا فلم ترد إلا في رواية واحدة مرسلة لا في جملة من الأخبار كما ذكره.
وكيفما كان: فيختص الاستحباب بما إذا لم يكن معرضا للفساد وإلا فلا يستحب أيضا على ما هو الشأن في مطلق العارية كما ورد ذلك في رواية أبي بصير في حديث: (أنه قال لأبي عبد الله (ع):
إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه فعلينا جناح أن نمنعهم فقال: لا ليس عليكم جناح أن تمنعهم) (2).
(2) لاطلاق الأدلة الشامل لما إذا كان النصاب كله جيدا أو رديا أو ملفقا منهما بعد صدق عنوان الذهب أو الفضة على الجميع بمناط واحد. ولا يخفى أن الذهب - وكذا الفضة - حسب ما ينقل عن مهرة الفن ذات واحدة ولا يختلف في حد نفسه باختلاف المعادن
زكاة الحلي عاريته) (1). وكذا في الفقه الرضوي الذي لم يثبت كونه رواية كما أشرنا إليه مرارا فلم ترد إلا في رواية واحدة مرسلة لا في جملة من الأخبار كما ذكره.
وكيفما كان: فيختص الاستحباب بما إذا لم يكن معرضا للفساد وإلا فلا يستحب أيضا على ما هو الشأن في مطلق العارية كما ورد ذلك في رواية أبي بصير في حديث: (أنه قال لأبي عبد الله (ع):
إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه فعلينا جناح أن نمنعهم فقال: لا ليس عليكم جناح أن تمنعهم) (2).
(2) لاطلاق الأدلة الشامل لما إذا كان النصاب كله جيدا أو رديا أو ملفقا منهما بعد صدق عنوان الذهب أو الفضة على الجميع بمناط واحد. ولا يخفى أن الذهب - وكذا الفضة - حسب ما ينقل عن مهرة الفن ذات واحدة ولا يختلف في حد نفسه باختلاف المعادن