____________________
فرض الاختلاف وعدم التساوي فيما إذا دفعها بعنوان القيمة وكانت قيمتها مساوية مع خمسة دراهم خالصة ولو لأجل السكة التي تتصف الدراهم المغشوشة بها وإن كان وزنها أقل من الخمسة الخالصة إذ الاعتبار في التقويم بالمالية لا بالكمية.
(1) كما هو المشهور ولم ينسب الخلاف إلا إلى ابن إدريس حيث لم يفرق في الوجوب بين الغيبة والحضور.
وتشهد للمشهور روايات منها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: (قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة الفين لسنتين عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة) (1)، ونحوها مرسلة ابن أبي عمير (2) ورواية أبي بصير (3).
وقد ناقش في اسنادها صاحب المدارك ورماها بالضعف وهو وجيه بناءا على مسلكه من تخصيص الحجية بالصحيح الاعلائي أي ما كان
(1) كما هو المشهور ولم ينسب الخلاف إلا إلى ابن إدريس حيث لم يفرق في الوجوب بين الغيبة والحضور.
وتشهد للمشهور روايات منها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: (قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة الفين لسنتين عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة) (1)، ونحوها مرسلة ابن أبي عمير (2) ورواية أبي بصير (3).
وقد ناقش في اسنادها صاحب المدارك ورماها بالضعف وهو وجيه بناءا على مسلكه من تخصيص الحجية بالصحيح الاعلائي أي ما كان