____________________
حقة أو دفع عشرة بنات لبون أي عن كل أربعين بنت لبون كذلك يجوز له التنصيف بأن يدفع في نصفه عن كل خمسين حقة وفي نصفه الآخر عن كل أربعين بنت لبون، فيدفع أربع حقق وخمس بنات لبون كل ذلك للاطلاق.
وقد ينتج لزوم العد بأحدهما خاصة فيما إذا كان هو عادا دون الآخر كما في المائة والخمسين أو المائة والستين فيتعين لحاظ الخمسين في الأول والأربعين في الثاني المستوعب للجميع، ولا مجال للعكس للزوم الغاء الثلاثين في الأول والعشرة في الثاني من غير موجب يقتضيه ولا دليل يدل على السقوط.
وقد ينتج التلفيق أي لزوم العد بهما معا كما إذا لم يكن شئ منهما عادا حسبما عرفت، وفي جميع التقادير لا تلزم زيادة في نفس العقود أبدا فلا موضوع للعفو ليراعى الأقل عفوا.
ومما يؤكد ما ذكرناه واستظهرناه من جواز التلفيق قوله (ع) في صحيحة الفضلاء: (وليس على النيف شئ ولا على الكسور) (1) فإن الاقتصار في العفو على التعرض للنيف - وهو ما بين العقود أي من الواحد إلى التسع - وترك التعرض لنفس العقود أقوى شاهد على صحة التلفيق إذ عليه لا موضوع لتصور الزيادة في نفس العقود ليتعرض للعفو، وإلا فعلى القول الآخر لماذا أهملها مع أنها أولى بالتعرض مما بينها كما لا يخفى.
فإن قلت لزوم الاحتساب بخصوص العدد المستوعب فيما إذا كان أحدهما عادا وانتفاء التخيير لا ينطبق على النصاب الأخير الذي هو
وقد ينتج لزوم العد بأحدهما خاصة فيما إذا كان هو عادا دون الآخر كما في المائة والخمسين أو المائة والستين فيتعين لحاظ الخمسين في الأول والأربعين في الثاني المستوعب للجميع، ولا مجال للعكس للزوم الغاء الثلاثين في الأول والعشرة في الثاني من غير موجب يقتضيه ولا دليل يدل على السقوط.
وقد ينتج التلفيق أي لزوم العد بهما معا كما إذا لم يكن شئ منهما عادا حسبما عرفت، وفي جميع التقادير لا تلزم زيادة في نفس العقود أبدا فلا موضوع للعفو ليراعى الأقل عفوا.
ومما يؤكد ما ذكرناه واستظهرناه من جواز التلفيق قوله (ع) في صحيحة الفضلاء: (وليس على النيف شئ ولا على الكسور) (1) فإن الاقتصار في العفو على التعرض للنيف - وهو ما بين العقود أي من الواحد إلى التسع - وترك التعرض لنفس العقود أقوى شاهد على صحة التلفيق إذ عليه لا موضوع لتصور الزيادة في نفس العقود ليتعرض للعفو، وإلا فعلى القول الآخر لماذا أهملها مع أنها أولى بالتعرض مما بينها كما لا يخفى.
فإن قلت لزوم الاحتساب بخصوص العدد المستوعب فيما إذا كان أحدهما عادا وانتفاء التخيير لا ينطبق على النصاب الأخير الذي هو