____________________
اغتسل للجمعة ولا بأس أن لا تغتسل لم تكن ثمة معارضة وكانت القرينية محفوظة في ظرف الانفصال أيضا. وأما إذا عدا في نظر العرف متباينين وكان الصدر والذيل متهافتين فلا جرم تستقر المعارضة في البين لدى الانفصال أيضا.
ولا ريب إنا لو جمعنا بين هذين الكلامين فقلنا أن الزكاة واجبة في مال اليتيم حتى لو قلنا أن واجبة بمعنى ثابتة - كما لا يبعد - وقلنا أنه لا زكاة في مال اليتيم أي ليست بثابتة كما هو مقتضى نفي الجنس لكان الكلام في نظر العرف متهافتا ومتناقضا فإن قولنا ثابت وغير ثابت متعارضان، ومعه كيف يمكن الحمل على الاستحباب.
وهذا نظير ما لو ورد الأمر بالإعادة في دليل وورد نفي الإعادة في دليل آخر فإنه لا يمكن الجمع بالحمل على الاستحباب لأن الأمر بالإعادة ارشاد إلى الفساد والحكم بعدمها ارشاد إلى عدم الفساد، والفساد وعدم الفساد متعارضان في نظر العرف، ومن المعلوم أنه لا معنى لاستحباب الفساد.
وعليه فلا سبيل إلى الجمع العرفي في المقام ولا مجال للحمل على الاستحباب بل الدليلان متعارضان. إذا فالمناقشة المتقدمة من أن الحمل على الاستحباب ليس بأولى من حمل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم على التقية في محلها فلم ينهض دليل على الاستحباب في الغلات فضلا عن أن يتعدى إلى المواشي بعدم القول بالفصل.
نعم يمكن أن يناقش في حمل الموثقة على التقية الذي ذهب إليه صاحب الوسائل وغيره (1) مدعيا موافقة الحديث لمذاهب أكثر العامة
ولا ريب إنا لو جمعنا بين هذين الكلامين فقلنا أن الزكاة واجبة في مال اليتيم حتى لو قلنا أن واجبة بمعنى ثابتة - كما لا يبعد - وقلنا أنه لا زكاة في مال اليتيم أي ليست بثابتة كما هو مقتضى نفي الجنس لكان الكلام في نظر العرف متهافتا ومتناقضا فإن قولنا ثابت وغير ثابت متعارضان، ومعه كيف يمكن الحمل على الاستحباب.
وهذا نظير ما لو ورد الأمر بالإعادة في دليل وورد نفي الإعادة في دليل آخر فإنه لا يمكن الجمع بالحمل على الاستحباب لأن الأمر بالإعادة ارشاد إلى الفساد والحكم بعدمها ارشاد إلى عدم الفساد، والفساد وعدم الفساد متعارضان في نظر العرف، ومن المعلوم أنه لا معنى لاستحباب الفساد.
وعليه فلا سبيل إلى الجمع العرفي في المقام ولا مجال للحمل على الاستحباب بل الدليلان متعارضان. إذا فالمناقشة المتقدمة من أن الحمل على الاستحباب ليس بأولى من حمل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم على التقية في محلها فلم ينهض دليل على الاستحباب في الغلات فضلا عن أن يتعدى إلى المواشي بعدم القول بالفصل.
نعم يمكن أن يناقش في حمل الموثقة على التقية الذي ذهب إليه صاحب الوسائل وغيره (1) مدعيا موافقة الحديث لمذاهب أكثر العامة