وكذا الثمار كالتفاح، والمشمش، ونحوهما (2)، دون الخضر والبقول كالقت والباذنجان، والخيار، والبطيخ، ونحوها.
____________________
فإن تصديق الإمام (ع) لتلك الروايات المتعارضة المروية عن الصادق (ع) ليس له وجه صحيح عدا إرادة الاستحباب فيما عدا التسع وإلا فلا يمكن في مثله الحمل على التقية بالضرورة إذ لا معنى المتقية في تصديق الخبرين المتعارضين.
وعلى الجملة فالروايات في أنفسها - لولا دليل التصديق - متعارضة غير قابلة للحمل على الاستحباب لعدم كونه من الجمع العرفي في مثلها إلا أنه بعد ملاحظة التصديق الصادر من الإمام (ع) الذي تضمنته هذه الصحيحة يحكم بأن المراد الجدي هو الاستحباب وإلا لم يكن وجه للتصديق أبدا فتدبر جدا.
إذا فما ذهب إليه المشهور من الحكم بالاستحباب في ساير الحبوب - ما عدا الحنطة والشعير - مما يكال أو يوزن هو الصحيح (1) كما ظهر وجهه مما مر آنفا.
(2) على المشهور بل بلا خلاف أجده كما في الجواهر إلا من شيخه كشف الغطاء استنادا إلى صحيحة محمد بن مسلم: (في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا هل فيه الصدقة؟
وعلى الجملة فالروايات في أنفسها - لولا دليل التصديق - متعارضة غير قابلة للحمل على الاستحباب لعدم كونه من الجمع العرفي في مثلها إلا أنه بعد ملاحظة التصديق الصادر من الإمام (ع) الذي تضمنته هذه الصحيحة يحكم بأن المراد الجدي هو الاستحباب وإلا لم يكن وجه للتصديق أبدا فتدبر جدا.
إذا فما ذهب إليه المشهور من الحكم بالاستحباب في ساير الحبوب - ما عدا الحنطة والشعير - مما يكال أو يوزن هو الصحيح (1) كما ظهر وجهه مما مر آنفا.
(2) على المشهور بل بلا خلاف أجده كما في الجواهر إلا من شيخه كشف الغطاء استنادا إلى صحيحة محمد بن مسلم: (في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا هل فيه الصدقة؟