____________________
دعوى الاجماع بحملة من الأخبار مدعيا أنها أقوى وأوضح طريقا من النصوص المتقدمة وأنها محمولة على التقية لأن عدم الوجوب مذهب جميع المخالفين.
أقول: أما ما أفاده من أن عدم الوجوب مذهب جميع المخالفين فليس الأمر كذلك بل المسألة عندهم أيضا خلافية وهي ذات قولين فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى عدم الوجوب ومالك وأحمد بن حنبل إلى الوجوب كما نبه عليه في الحدائق والمذاهب الأربعة وإن لم تكن كلها مشهورة في زمن الصادقين (ع) إلا أنه يعلم من ذلك وجود الخلاف بين العامة آنذاك المانع عن الحمل على التقية كما لا يخفى فليتأمل.
وأما ما ذكره (قده) من أن نصوص الثبوت أوضح طريقا من نصوص السقوط فليس كذلك أيضا، فإن نصوص السقوط كثيرة وجملة منها صحاح كصحيحة عمر بن يزيد المتقدمة آنفا وأما روايات الثبوت فهي أربع:
إحداها: ما رواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: (قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي (إلى أن قال) قلت له: فإنه فر به من الزكاة فقال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة) (1).
ولا مجال لحملها على ما إذا كان الفرار بعد حلول الحول لعدم
أقول: أما ما أفاده من أن عدم الوجوب مذهب جميع المخالفين فليس الأمر كذلك بل المسألة عندهم أيضا خلافية وهي ذات قولين فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى عدم الوجوب ومالك وأحمد بن حنبل إلى الوجوب كما نبه عليه في الحدائق والمذاهب الأربعة وإن لم تكن كلها مشهورة في زمن الصادقين (ع) إلا أنه يعلم من ذلك وجود الخلاف بين العامة آنذاك المانع عن الحمل على التقية كما لا يخفى فليتأمل.
وأما ما ذكره (قده) من أن نصوص الثبوت أوضح طريقا من نصوص السقوط فليس كذلك أيضا، فإن نصوص السقوط كثيرة وجملة منها صحاح كصحيحة عمر بن يزيد المتقدمة آنفا وأما روايات الثبوت فهي أربع:
إحداها: ما رواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: (قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي (إلى أن قال) قلت له: فإنه فر به من الزكاة فقال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة) (1).
ولا مجال لحملها على ما إذا كان الفرار بعد حلول الحول لعدم