____________________
المولى كان اللازم أن يقال بأن ما يضاف إلى العبد من المال ولو إضافة مجازية لا زكاة فيه. وهذا وإن احتمله بعضهم كما ذكره المحقق الهمداني (قده) ولكن لا وجه له أبدا إذ لا موجب لرفع اليد عن هذه الأخبار الظاهرة في ملكية العبد ولا سيما الموثقة الدالة على عدم جواز الرجوع فيما وهبه إليه عوض الاستحلال خوفا من العقاب كما تقدم.
(1) لاطلاق الأدلة الشامل لجميع هذه الأقسام فإن بعضها وإن كان في معرض التحرير كالمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة إلا أنه بالفعل عبد محض فيشمله الاطلاق.
إنما الكلام في المبعض كالمكاتب المطلق الذي أدى مقدارا من مال الكتابة فتحرر بعضه وبقي البعض الآخر على الرقية فهل تجب عليه الزكاة بمقدار حريته أو تجب في جميع أمواله.
المعروف والمشهور بل قيل إنه مما لا خلاف فيه أنه يوزع المال فما يملكه بإزاء الجزء الحر تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب دون ما يقع بإزاء الجزء الرق وعلله في الجواهر بوجود المقتضي وهو بلوغ المال
(1) لاطلاق الأدلة الشامل لجميع هذه الأقسام فإن بعضها وإن كان في معرض التحرير كالمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة إلا أنه بالفعل عبد محض فيشمله الاطلاق.
إنما الكلام في المبعض كالمكاتب المطلق الذي أدى مقدارا من مال الكتابة فتحرر بعضه وبقي البعض الآخر على الرقية فهل تجب عليه الزكاة بمقدار حريته أو تجب في جميع أمواله.
المعروف والمشهور بل قيل إنه مما لا خلاف فيه أنه يوزع المال فما يملكه بإزاء الجزء الحر تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب دون ما يقع بإزاء الجزء الرق وعلله في الجواهر بوجود المقتضي وهو بلوغ المال