____________________
(1) ما قدمناه لحد الآن كان في الدراهم والدنانير المغشوشة بغير الذهب والفضة من ساير الفلزات كالنحاس مثلا. والكلام فعلا يقع في خلط كل منهما بالآخر بأن تكون الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضة. والمعروف بين الصاغة أن الذهب إن كان يميل إلى الحمرة فهو مغشوش بالنحاس وإن كان يميل إلى الصفرة فهو مغشوش بالفضة.
وكيفما كان فلا اشكال فيما لو كان الغش قليلا جدا بحيث كان أحدهما مندكا ومستهلكا في الآخر كما لو كان عنده عشرون دينارا وكان الجزء الواحد من خمسين جزء من كل دينار فضة أو بالعكس فيما لو كان عنده مائتا درهم فإن الحكم حينئذ تابع للعنوان المستهلك فيه وهذا ظاهر.
وأما لو كان الغش كثيرا فامتزج أحدهما بالآخر على نحو لا يصدق على المركب منهما شئ من العنوانين لعدم حصول الاستهلاك كما لو كان نصفه ذهبا ونصفه فضة بنحو لا يطلق عليه فعلا اسم الذهب ولا الفضة فالظاهر وجوب الزكاة أيضا مع بلوغ النصاب فإن الأدلة وإن لم تشمله بمدلولها اللفظي
وكيفما كان فلا اشكال فيما لو كان الغش قليلا جدا بحيث كان أحدهما مندكا ومستهلكا في الآخر كما لو كان عنده عشرون دينارا وكان الجزء الواحد من خمسين جزء من كل دينار فضة أو بالعكس فيما لو كان عنده مائتا درهم فإن الحكم حينئذ تابع للعنوان المستهلك فيه وهذا ظاهر.
وأما لو كان الغش كثيرا فامتزج أحدهما بالآخر على نحو لا يصدق على المركب منهما شئ من العنوانين لعدم حصول الاستهلاك كما لو كان نصفه ذهبا ونصفه فضة بنحو لا يطلق عليه فعلا اسم الذهب ولا الفضة فالظاهر وجوب الزكاة أيضا مع بلوغ النصاب فإن الأدلة وإن لم تشمله بمدلولها اللفظي