____________________
فطبعا لم يكن المال عنده بما هو عاقل حولا كاملا ومعه لا مناص من الاستيناف.
فلا فرق إذا بين كثرة الزمان وقلته بل ينقطع الحول على التقديرين حسبما عرفت.
(1) وقع الكلام بين الأعلام في أن العبد هل يملك وإن كان محجورا وممنوعا عن التصرف إلا بإذن مولاه لكونه (كلا لا يقدر على شئ) أو أنه لا يملك أصلا وكل ما في يده من الأموال فهي لمولاه.
والصحيح هو الأول لاستفادته من الروايات الواردة في الأبواب المتفرقة التي منها المقام في نصوص عديدة مضمونها أنه: (لا زكاة في مال المملوك) (1). فإن الظاهر منها أن النفي لجهة مملوكية المالك كالصغر والجنون المانعين عن تعلق الزكاة فعدم الوجوب مستند إلى وجود المانع وهو المملوكية لا عدم المقتضي وهو المالكية إذ هو خلاف الظاهر جدا من مثل تلك العبارة فإنه قد فرض أن له مالا وبعد فرض الموضوع نفي عنه الزكاة لا أنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع وإلا لما اختص بالمملوك بل كل من لا مال له فلا زكاة عليه كما هو ظاهر جدا.
ومنها: ما ورد في باب الإرث من انتقال مال العبد إلى مولاه
فلا فرق إذا بين كثرة الزمان وقلته بل ينقطع الحول على التقديرين حسبما عرفت.
(1) وقع الكلام بين الأعلام في أن العبد هل يملك وإن كان محجورا وممنوعا عن التصرف إلا بإذن مولاه لكونه (كلا لا يقدر على شئ) أو أنه لا يملك أصلا وكل ما في يده من الأموال فهي لمولاه.
والصحيح هو الأول لاستفادته من الروايات الواردة في الأبواب المتفرقة التي منها المقام في نصوص عديدة مضمونها أنه: (لا زكاة في مال المملوك) (1). فإن الظاهر منها أن النفي لجهة مملوكية المالك كالصغر والجنون المانعين عن تعلق الزكاة فعدم الوجوب مستند إلى وجود المانع وهو المملوكية لا عدم المقتضي وهو المالكية إذ هو خلاف الظاهر جدا من مثل تلك العبارة فإنه قد فرض أن له مالا وبعد فرض الموضوع نفي عنه الزكاة لا أنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع وإلا لما اختص بالمملوك بل كل من لا مال له فلا زكاة عليه كما هو ظاهر جدا.
ومنها: ما ورد في باب الإرث من انتقال مال العبد إلى مولاه