____________________
العقل إلا باشتراط القدرة في التكليف دون الوضع.
ولكنه أيضا لا يتم لما تقدم (1) من عدم الاطلاق في أدلة الوضع لأنها إنما سيقت لبيان مقدار الزكاة بالنسبة إلى من وجبت عليه الزكاة. وأما إنها على من تجب وعلى من لا تجب فهي إلى ذلك غير ناظرة والدلالة من هذه الناحية قاصرة فهي في مقام بيان تعيين المقدار لا في من تجب عليه الزكاة لينعقد لها الاطلاق. إذن يبقى الاشكال في تعلق الزكاة في هذه الموارد على حاله.
والذي ينبغي أن يقال إن مورد الاشكال إنما هي التكاليف الموقتة المحدودة بما بين الحدين كالصلاة المقيدة بما بين الطلوعين فلو عرضه الاغماء أو السكر أو النوم في تمام الوقت فحينئذ يتجه الاشكال في تعلق القضاء نظرا إلى أن التكليف لم يثبت في حقه في الوقت لاشتراطه بالقدرة عقلا المنتفية عند إحدى تلك العوارض فيجاب عنه باستكشاف الملاك أو بنحو آخر مقرر في محله وأما في المقام فلم يكن التكليف موقنا إلا من ناحية المبدء فقط وهو بلوغ النصاب وأما بقاءا ومن حيث المنتهى فلا أمد له.
والمفروض أن هذا التكليف مشروط بالقدرة بحكم العقل فإذا كان عاجزا أول زمان التعلق لكونه نائما أو مغمى عليه أو سكرانا ونحو ذلك ثم ارتفع العذر وتجددت القدرة فاستيقظ مثلا بعد ساعة فأي مانع من التمسك حينئذ باطلاق الأمر بوجوب الزكاة فإن التكليف وإن لم يكن متعلقا بهذا الشخص في بدء حدوثه لمكان العجز إلا أنه لم يكن مقيدا بهذا الوقت حسب الفرض بل هو باق
ولكنه أيضا لا يتم لما تقدم (1) من عدم الاطلاق في أدلة الوضع لأنها إنما سيقت لبيان مقدار الزكاة بالنسبة إلى من وجبت عليه الزكاة. وأما إنها على من تجب وعلى من لا تجب فهي إلى ذلك غير ناظرة والدلالة من هذه الناحية قاصرة فهي في مقام بيان تعيين المقدار لا في من تجب عليه الزكاة لينعقد لها الاطلاق. إذن يبقى الاشكال في تعلق الزكاة في هذه الموارد على حاله.
والذي ينبغي أن يقال إن مورد الاشكال إنما هي التكاليف الموقتة المحدودة بما بين الحدين كالصلاة المقيدة بما بين الطلوعين فلو عرضه الاغماء أو السكر أو النوم في تمام الوقت فحينئذ يتجه الاشكال في تعلق القضاء نظرا إلى أن التكليف لم يثبت في حقه في الوقت لاشتراطه بالقدرة عقلا المنتفية عند إحدى تلك العوارض فيجاب عنه باستكشاف الملاك أو بنحو آخر مقرر في محله وأما في المقام فلم يكن التكليف موقنا إلا من ناحية المبدء فقط وهو بلوغ النصاب وأما بقاءا ومن حيث المنتهى فلا أمد له.
والمفروض أن هذا التكليف مشروط بالقدرة بحكم العقل فإذا كان عاجزا أول زمان التعلق لكونه نائما أو مغمى عليه أو سكرانا ونحو ذلك ثم ارتفع العذر وتجددت القدرة فاستيقظ مثلا بعد ساعة فأي مانع من التمسك حينئذ باطلاق الأمر بوجوب الزكاة فإن التكليف وإن لم يكن متعلقا بهذا الشخص في بدء حدوثه لمكان العجز إلا أنه لم يكن مقيدا بهذا الوقت حسب الفرض بل هو باق