____________________
وهذا بحث كلي يترتب عليه أحكام كثيرة في أبواب الطهارات والمواريث والنكاح وغيرها.
فاتضح أن الحكم في جميع الصور هو عدم وجوب الزكاة لاحراز موضوع العدم باستصحاب بقاء المال على ملك الصغير إلى زمان التعلق من غير معارض ولا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي.
(1) حيث إن العقل العارض بعد الجنون لما كان حادثا مسبوقا بالعدم فهو إذا كالبلوغ المسبوق بالصبا فيجري فيه جميع ما مر. وقد عرفت أن الأظهر عدم وجوب الزكاة في جميع الفروض الثلاثة المتقدمة أعني صورتي العلم بتاريخ أحد الأمرين - من العقل والتعلق في المقام - وصورة الجهل بالتاريخين استنادا إلى استصحاب بقاء الجنون إلى زمان التعلق، السليم عن المعارض حسبما تقدم على خلاف ما اختاره في المتن من التفصيل.
(2) وأما إذا انعكس الأمر فعرضه الجنون بعد ما كان عاقلا وشك
فاتضح أن الحكم في جميع الصور هو عدم وجوب الزكاة لاحراز موضوع العدم باستصحاب بقاء المال على ملك الصغير إلى زمان التعلق من غير معارض ولا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي.
(1) حيث إن العقل العارض بعد الجنون لما كان حادثا مسبوقا بالعدم فهو إذا كالبلوغ المسبوق بالصبا فيجري فيه جميع ما مر. وقد عرفت أن الأظهر عدم وجوب الزكاة في جميع الفروض الثلاثة المتقدمة أعني صورتي العلم بتاريخ أحد الأمرين - من العقل والتعلق في المقام - وصورة الجهل بالتاريخين استنادا إلى استصحاب بقاء الجنون إلى زمان التعلق، السليم عن المعارض حسبما تقدم على خلاف ما اختاره في المتن من التفصيل.
(2) وأما إذا انعكس الأمر فعرضه الجنون بعد ما كان عاقلا وشك