____________________
(1) بلا خلاف فيه ولا اشكال للنصوص الكثيرة التي تقدمت الإشارة إليها التي منها صحيحة الحلبي: (سألته عن الحلي فيه زكاة قال: لا) ونحوها صحيحة يعقوب بن شعيب ورفاعة وغيرهما (1).
قال المحقق في الشرائع: (ولا تجب الزكاة في الحلي محللا كان كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل أو محرما. كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة).
والظاهر أن نظره (قده) في التعميم إلى الخلاف الصادر من أهل الخلاف حيث فصلوا بين المحلل والمحرم وخصوا السقوط بالأول فكأن الحلي عندهم بالإضافة إلى الزكاة كالمؤونة عندنا بالإضافة إلى الخمس فكما أنها خاصة بالمقدار اللازم اللايق بالشأن فكذا الحلي يختص لديهم بما كان سائغا محللا واستدلوا على ذلك بحجج واهية لا تليق بالذكر.
وكيفما كان: فلا خلاف بين علمائنا أجمع في شمول الحكم لكلا القسمين عملا باطلاق النصوص الشامل للسائغ والمحظور وإن أطبق الجمهور على التفصيل المزبور إذ لا يصغى إليه تجاه الاطلاق المذكور.
قال المحقق في الشرائع: (ولا تجب الزكاة في الحلي محللا كان كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل أو محرما. كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة).
والظاهر أن نظره (قده) في التعميم إلى الخلاف الصادر من أهل الخلاف حيث فصلوا بين المحلل والمحرم وخصوا السقوط بالأول فكأن الحلي عندهم بالإضافة إلى الزكاة كالمؤونة عندنا بالإضافة إلى الخمس فكما أنها خاصة بالمقدار اللازم اللايق بالشأن فكذا الحلي يختص لديهم بما كان سائغا محللا واستدلوا على ذلك بحجج واهية لا تليق بالذكر.
وكيفما كان: فلا خلاف بين علمائنا أجمع في شمول الحكم لكلا القسمين عملا باطلاق النصوص الشامل للسائغ والمحظور وإن أطبق الجمهور على التفصيل المزبور إذ لا يصغى إليه تجاه الاطلاق المذكور.