____________________
هذا مضافا إلى ورود روايتين في المقام إحداهما مؤكدة للمطلوب والأخرى مؤيدة فالأولى: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة) فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا) (1).
والثانية: رواية موسى بن بكر المروية بطريقين قال: (سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ قال: إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة) (2). وهي ضعيفة بمحمد بن الفضيل في أحد الطريقين لتردده بين الثقة وغيره وبسهل بن زياد في الطريق الآخر.
نعم موردهما هو المال الصامت - ظاهرا - أعني الذهاب والفضة لقيام التعارف الخارجي على الاتجار بهما غالبا إلا أنه لا يبعد عدم الفرق بين الصامت وغيره من هذه الجهة.
وكيفما كان ففيما عرفت من القواعد العامة كفاية.
(1) إذ بعد أن كان موضوع الزكاة مقيدا بالعاقل بمقتضى حديث الرفع الحاكم على جميع الأدلة الأولية حسبما عرفت، فإذا ضممنا ذلك إلى دليل اعتبار الحول أنتج اختصاص الخطاب بالعاقل المالك عاما فغير العاقل خارج عن هذا الخطاب ولا أثر لملكيته.
والثانية: رواية موسى بن بكر المروية بطريقين قال: (سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ قال: إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة) (2). وهي ضعيفة بمحمد بن الفضيل في أحد الطريقين لتردده بين الثقة وغيره وبسهل بن زياد في الطريق الآخر.
نعم موردهما هو المال الصامت - ظاهرا - أعني الذهاب والفضة لقيام التعارف الخارجي على الاتجار بهما غالبا إلا أنه لا يبعد عدم الفرق بين الصامت وغيره من هذه الجهة.
وكيفما كان ففيما عرفت من القواعد العامة كفاية.
(1) إذ بعد أن كان موضوع الزكاة مقيدا بالعاقل بمقتضى حديث الرفع الحاكم على جميع الأدلة الأولية حسبما عرفت، فإذا ضممنا ذلك إلى دليل اعتبار الحول أنتج اختصاص الخطاب بالعاقل المالك عاما فغير العاقل خارج عن هذا الخطاب ولا أثر لملكيته.