____________________
بالخصوص كما مرت الإشارة إليه.
وبالجملة: بعد فرض الاجتزاء من خارج النصاب فلا فرق بينه وبين الداخل في جواز دفع كل فرد شاءه المكلف مما تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها سواء كان من الأفراد المتوسطة أو الأدنى أو الأعلى لوحدة المناط.
(1) فليس للساعي معارضة المالك سواء أكان تعلق الزكاة بنحو الشركة في المالية أو الكلي في الذمة أو الكلي في المعين إذ الواجب على جميع التقادير حق في عهدة المكلف فله الخروج عنه بالتطبيق على أي فرد شاء فالخيار ثابت له بمقتضى القاعدة.
نعم بناءا على القول بالشركة الحقيقية وأن المال مشترك فيه بنحو الإشاعة بين المالك وبين مصرف الزكاة فلا خيار حينئذ له ولا للساعي كما هو الحال في كل مال مشتركة حيث لا يجوز لأحد الشركين التصرف فيه بدون إذن الآخر بل لا بد من التراضي إن أمكن وإلا فإلى القرعة التي هي لكل أمر مشكل، ولكن المبنى ضعيف غايته كما سيجئ التعرض له انشاء الله تعالى.
بل الظاهر ثبوت الخيار للمالك حتى بناءا على هذا المبنى الفاسد لأنه الشريك الأعظم فله الحكم والأمر بمقتضى صحيحة بريد الناطقة بذلك في خصوص المقام وبها يخرج عما تقتضيه قاعدة الشركة قال:
(سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: بعث أمير المؤمنين (ع)
وبالجملة: بعد فرض الاجتزاء من خارج النصاب فلا فرق بينه وبين الداخل في جواز دفع كل فرد شاءه المكلف مما تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها سواء كان من الأفراد المتوسطة أو الأدنى أو الأعلى لوحدة المناط.
(1) فليس للساعي معارضة المالك سواء أكان تعلق الزكاة بنحو الشركة في المالية أو الكلي في الذمة أو الكلي في المعين إذ الواجب على جميع التقادير حق في عهدة المكلف فله الخروج عنه بالتطبيق على أي فرد شاء فالخيار ثابت له بمقتضى القاعدة.
نعم بناءا على القول بالشركة الحقيقية وأن المال مشترك فيه بنحو الإشاعة بين المالك وبين مصرف الزكاة فلا خيار حينئذ له ولا للساعي كما هو الحال في كل مال مشتركة حيث لا يجوز لأحد الشركين التصرف فيه بدون إذن الآخر بل لا بد من التراضي إن أمكن وإلا فإلى القرعة التي هي لكل أمر مشكل، ولكن المبنى ضعيف غايته كما سيجئ التعرض له انشاء الله تعالى.
بل الظاهر ثبوت الخيار للمالك حتى بناءا على هذا المبنى الفاسد لأنه الشريك الأعظم فله الحكم والأمر بمقتضى صحيحة بريد الناطقة بذلك في خصوص المقام وبها يخرج عما تقتضيه قاعدة الشركة قال:
(سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: بعث أمير المؤمنين (ع)