____________________
هو السابري الثقة.
ومنها: ما رواه الحميري باسناده عن إسماعيل بن عبد الخالق قال:
(سألت أبا عبد الله (ع): أعلى الدين زكاة؟ قال: لا. إلا أن تفر به) (1) فإن الفرار لا يكون إلا مع التمكن والاقتدار على الاستيفاء، وهي صحيحة السند أيضا فإن الطيالسي الموجود فيه مذكور في اسناد كامل الزيارات.
فبهاتين الروايتين المعتبرتين ترفع اليد عن اطلاق الطائفة الأولى النافية للزكاة على الدين لولا المحذور الآتي كما ستعرف.
وأما صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع):
(في الرجل ينسئ أو يعين فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟
قال: يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال) (2) فهي محمولة على الاستحباب وليست من هذه الطائفة إذ في النسيئة أو بيع العينة ليس لصاحب المال - الدائن - حق المطالبة قبل حلول الأجل، فلا يقدر على أخذ الدين وصريح الأخبار المتقدمة عدم الزكاة في هذه الصورة فحكمه (ع) هنا بالزكاة مبني على الاستحباب قطعا.
وأما ما في بعض النسخ من كلمة (يعير) بدل (يعين) وهو موجود في الوسائل أيضا (3) فهو غلط كما يفصح عنه قوله بعد ذلك (فلا يزال ماله دينا) إذ لا دين في العارية بل المملوك نفس العين
ومنها: ما رواه الحميري باسناده عن إسماعيل بن عبد الخالق قال:
(سألت أبا عبد الله (ع): أعلى الدين زكاة؟ قال: لا. إلا أن تفر به) (1) فإن الفرار لا يكون إلا مع التمكن والاقتدار على الاستيفاء، وهي صحيحة السند أيضا فإن الطيالسي الموجود فيه مذكور في اسناد كامل الزيارات.
فبهاتين الروايتين المعتبرتين ترفع اليد عن اطلاق الطائفة الأولى النافية للزكاة على الدين لولا المحذور الآتي كما ستعرف.
وأما صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع):
(في الرجل ينسئ أو يعين فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟
قال: يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال) (2) فهي محمولة على الاستحباب وليست من هذه الطائفة إذ في النسيئة أو بيع العينة ليس لصاحب المال - الدائن - حق المطالبة قبل حلول الأجل، فلا يقدر على أخذ الدين وصريح الأخبار المتقدمة عدم الزكاة في هذه الصورة فحكمه (ع) هنا بالزكاة مبني على الاستحباب قطعا.
وأما ما في بعض النسخ من كلمة (يعير) بدل (يعين) وهو موجود في الوسائل أيضا (3) فهو غلط كما يفصح عنه قوله بعد ذلك (فلا يزال ماله دينا) إذ لا دين في العارية بل المملوك نفس العين