____________________
الله - أن للمالك الافراز ورفع الشركة بالعزل لغاية من الغايات وبعد ما عزل تتعين الزكاة فيه وهو أمانة شرعية في يده لا يجوز التصرف فيه ولا التبديل بالقيمة لأن دليل التقويم منصرف عن المقام فإنه ناظر إلى جعل القيمة زكاة لا جعل الزكاة قيمة كما لا يخفى. وإذا فرضنا في مورد جواز التصرف - كما ذكرناه في الصحيحة المتقدمة (1) المروية عن قرب الإسناد كانت العبرة بقيمة وقت التبديل بطبيعة الحال لأن شخص المال ملك الفقير غايته أنه جاز له التصرف فيه فيخرجه بقيمته الفعلية لا محالة.
وكيفما كان: فليس له التبديل بالقيمة بعد العزل ما لم يقم عليه دليل من الخارج وليس له الاعطاء من الخارج لا من الجنس ولا من غيره. هذا إذا كان موجودا.
وأما مع التلف فإن لم يستند إليه ولم يفرط فلا ضمان أصلا وإلا فيجري فيه ما ذكروه في ضمان المثلي والقيمي فيضمن المثل في الأول ولا تلاحظ معه القيمة أبدا فلو كانت العين الزكوية التالفة بعد العزل خمسة دنانير مثلا ضمن خمسة أخرى مثلها ويضمن القيمة في الثاني كما في مثل الحنطة والشعير ويجري فيه ما ذكروه في القيميات من أنه هل العبرة بزمان التلف أو زمان الأداء كما اختار.
الماتن في حاشية المكاسب أو أعلى القيم من التلف أو الأداء.
وقد ذكرنا في محله أن الأحوط مراعاة أعلى القيم ولكن الأظهر ضمان يوم الغصب ويوم الخيانة وفي المقام ضمان يوم التفريط والتفويت وذلك لصحيحة أبي ولاد الدالة على أن العبرة بقيمة بغل يوم
وكيفما كان: فليس له التبديل بالقيمة بعد العزل ما لم يقم عليه دليل من الخارج وليس له الاعطاء من الخارج لا من الجنس ولا من غيره. هذا إذا كان موجودا.
وأما مع التلف فإن لم يستند إليه ولم يفرط فلا ضمان أصلا وإلا فيجري فيه ما ذكروه في ضمان المثلي والقيمي فيضمن المثل في الأول ولا تلاحظ معه القيمة أبدا فلو كانت العين الزكوية التالفة بعد العزل خمسة دنانير مثلا ضمن خمسة أخرى مثلها ويضمن القيمة في الثاني كما في مثل الحنطة والشعير ويجري فيه ما ذكروه في القيميات من أنه هل العبرة بزمان التلف أو زمان الأداء كما اختار.
الماتن في حاشية المكاسب أو أعلى القيم من التلف أو الأداء.
وقد ذكرنا في محله أن الأحوط مراعاة أعلى القيم ولكن الأظهر ضمان يوم الغصب ويوم الخيانة وفي المقام ضمان يوم التفريط والتفويت وذلك لصحيحة أبي ولاد الدالة على أن العبرة بقيمة بغل يوم