____________________
الزكوي دون غيره مما يعتبر فيه الحول كالنقدين والأنعام.
(1) يقع الكلام:
تارة: في اختصاص الحكم بالمدفون والغائب فلا زكاة في غيرهما مما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لسرقة أو غصب أو جحد ثم تجددت القدرة لا وجوبا ولا استحبابا، أو أن الحكم عام يشمل جميع ذلك.
وأخرى: في أن الاستحباب هل يختص بما إذا كان زمان العجز عن التصرف سنتين أو أزيد أو أنه يعم ولو كان سنة واحدة.
وقد اختار الماتن (قده) الاطلاق في كل من الجهتين وهو الصحيح، لعموم المستند فإن بعض الروايات وإن كانت قاصرة سندا وهي ما رواه عبد الله بن بكير عن زرارة أو عمن رواه - حسب اختلاف النسخ - لمكان احتمال الارسال المسقط لها عن صلاحية الاستدلال كما تقدم (1). والبعض الآخر قاصرة الدلالة على العموم لاختصاصها بخمس سنين وهي صحيحة رفاعة بن موسى: (عن
(1) يقع الكلام:
تارة: في اختصاص الحكم بالمدفون والغائب فلا زكاة في غيرهما مما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لسرقة أو غصب أو جحد ثم تجددت القدرة لا وجوبا ولا استحبابا، أو أن الحكم عام يشمل جميع ذلك.
وأخرى: في أن الاستحباب هل يختص بما إذا كان زمان العجز عن التصرف سنتين أو أزيد أو أنه يعم ولو كان سنة واحدة.
وقد اختار الماتن (قده) الاطلاق في كل من الجهتين وهو الصحيح، لعموم المستند فإن بعض الروايات وإن كانت قاصرة سندا وهي ما رواه عبد الله بن بكير عن زرارة أو عمن رواه - حسب اختلاف النسخ - لمكان احتمال الارسال المسقط لها عن صلاحية الاستدلال كما تقدم (1). والبعض الآخر قاصرة الدلالة على العموم لاختصاصها بخمس سنين وهي صحيحة رفاعة بن موسى: (عن