____________________
(عليه السلام) (التبيع ما دخل في الثانية) ولكن هذه العبارة لم تكن جزءا من الحديث، بل الحديث هكذا: (أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء) (1). وتلك العبارة زيادة من صاحب الوافي بيانا للحديث كما نبه عليه معلق الجواهر.
وكيفما كان فقد عرفت أن المشهور هو التخيير بين التبيع والتبيعة وعن جماعة من الأصحاب الاقتصار على التبيع. ويستدل للمشهور:
تارة: بصحيحة الفضلاء التي رواها المحقق في المعتبر هكذا:
(في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة) ولكنها مروية في الكافي والتهذيب والوسائل هكذا: (في البقر في كل ثلاثين تبيع حوالي) (2) من غير ضم التبيعة. إذا لم يبق وثوق بنقل المحقق لها بتلك الصورة ولعل ذلك كان اجتهادا منه بزعم عدم الفرق، لا عثورا على ما كان عنده من الأصول أو أنه سهو من قلمه الشريف وإلا فكيف يمكن التعويل على ما تفرد هو (قده) بنقله، ولم يذكر في شئ من كتب الحديث ولا غيرها.
وأخرى: بما في الجواهر من أن التبيعة أكثر نفعا باعتبار الدر والنسل.
وفيه: ما لا يخفى إذ مضافا إلى أن هذا أمر غالبي لا دائمي.
إذ قد يكون التبيع أنفع لمكان الحرث والضراب. أنه لا دليل على الاجزاء بكل ما هو أنفع بحيث يرفع اليد عن ظهور الدليل في الوجوب التعييني لأجل هذه العلة، فتدفع الحنطة مثلا في مقام تفريغ الذمة عن التبيع الواجب فيما لو كانت أنفع منه.
وكيفما كان فقد عرفت أن المشهور هو التخيير بين التبيع والتبيعة وعن جماعة من الأصحاب الاقتصار على التبيع. ويستدل للمشهور:
تارة: بصحيحة الفضلاء التي رواها المحقق في المعتبر هكذا:
(في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة) ولكنها مروية في الكافي والتهذيب والوسائل هكذا: (في البقر في كل ثلاثين تبيع حوالي) (2) من غير ضم التبيعة. إذا لم يبق وثوق بنقل المحقق لها بتلك الصورة ولعل ذلك كان اجتهادا منه بزعم عدم الفرق، لا عثورا على ما كان عنده من الأصول أو أنه سهو من قلمه الشريف وإلا فكيف يمكن التعويل على ما تفرد هو (قده) بنقله، ولم يذكر في شئ من كتب الحديث ولا غيرها.
وأخرى: بما في الجواهر من أن التبيعة أكثر نفعا باعتبار الدر والنسل.
وفيه: ما لا يخفى إذ مضافا إلى أن هذا أمر غالبي لا دائمي.
إذ قد يكون التبيع أنفع لمكان الحرث والضراب. أنه لا دليل على الاجزاء بكل ما هو أنفع بحيث يرفع اليد عن ظهور الدليل في الوجوب التعييني لأجل هذه العلة، فتدفع الحنطة مثلا في مقام تفريغ الذمة عن التبيع الواجب فيما لو كانت أنفع منه.