____________________
عشرين ومائة: فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون) (1). ونحوها صحيحة أبي بصير (2) وعبد الرحمن بن الحجاج (3) وغيرها.
هذا وقد نسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد في النصاب السادس وهو الست والعشرون بانكاره رأسا واسقاطه وايجاب بنت المخاض في النصاب الخامس وهو الخمس والعشرون.
ولكن النسبة وإن صحت في ابن أبي عقيل إلا أنها غير تامة بالإضافة إلى ابن الجنيد فإنه لم ينكر النصاب السادس وإنما خلافه مع المشهور فيما يجب في النصاب الخامس، فذكر أن الواجب حينئذ بنت مخاض إن أمكن وإلا فابن لبون وإن لم تكن فخمس شياه خلافا للمشهور حيث ذهبوا إلى وجوب خمس شياه ابتداءا فهو مذعن بالنصاب السادس، والمنكر لموضوعه هو ابن أبي عقيل خاصة كما صرح به العلامة في المختلف على ما حكاه في الحدائق.
وكيفما كان فمستندهما في ذلك - أي في ايجاب بنت مخاض في النصاب الخامس - صحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع): (قالا في صدقة الإبل: في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة
هذا وقد نسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد في النصاب السادس وهو الست والعشرون بانكاره رأسا واسقاطه وايجاب بنت المخاض في النصاب الخامس وهو الخمس والعشرون.
ولكن النسبة وإن صحت في ابن أبي عقيل إلا أنها غير تامة بالإضافة إلى ابن الجنيد فإنه لم ينكر النصاب السادس وإنما خلافه مع المشهور فيما يجب في النصاب الخامس، فذكر أن الواجب حينئذ بنت مخاض إن أمكن وإلا فابن لبون وإن لم تكن فخمس شياه خلافا للمشهور حيث ذهبوا إلى وجوب خمس شياه ابتداءا فهو مذعن بالنصاب السادس، والمنكر لموضوعه هو ابن أبي عقيل خاصة كما صرح به العلامة في المختلف على ما حكاه في الحدائق.
وكيفما كان فمستندهما في ذلك - أي في ايجاب بنت مخاض في النصاب الخامس - صحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع): (قالا في صدقة الإبل: في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة