____________________
جميع الصور المذكورة في المتن بمقتضى الاطلاق من غير حاجة إلى الاثبات ببينة أو يمين وإن كان مقتضى القاعدة المطالبة في بعض صور المسألة كما لا يخفى.
(1) قد يفسخ البائع قبل تمام الحول وأخرى بعده.
فعلى الأول: لا شئ على المشتري لزوال الملك وانتقاله إلى البائع من حين الفسخ فهو المخاطب بوجوب الزكاة بعد حلول الحول على حصول الملك الذي مبدؤه زمان الفسخ.
وعلى الثاني: فلا ريب في وجوب الزكاة على المشتري لدى حلول الحول وإن كان ملكه متزلزلا فإن ثبوت الخيار للبائع لا يمنع من تعلق الزكاة كما مر التعرض له في المسألة السادسة من مسائل الشرائط العامة. وحينئذ فقد يفرض الفسخ بعد الاخراج وأخرى
(1) قد يفسخ البائع قبل تمام الحول وأخرى بعده.
فعلى الأول: لا شئ على المشتري لزوال الملك وانتقاله إلى البائع من حين الفسخ فهو المخاطب بوجوب الزكاة بعد حلول الحول على حصول الملك الذي مبدؤه زمان الفسخ.
وعلى الثاني: فلا ريب في وجوب الزكاة على المشتري لدى حلول الحول وإن كان ملكه متزلزلا فإن ثبوت الخيار للبائع لا يمنع من تعلق الزكاة كما مر التعرض له في المسألة السادسة من مسائل الشرائط العامة. وحينئذ فقد يفرض الفسخ بعد الاخراج وأخرى