(مسألة 5). وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش، إلا مع العلم على النحو المذكور.
____________________
الشركة في المالية فيساهم الفقير مع المالك في مالية العين وقيمتها وأنه يجوز الدفع والاخراج من خارج العين كما دل عليه قوله (ع):
(أيما تيسر فلا بأس) ولكن بشرط التساوي مع ما في العين في القيمة كما هو مقتضى طبيعة الشركة في المالية المقتضية لمراعاة الخصوصيات التي تشتمل عليها العين الدخيلة في القيمة.
وقد عرفت أيضا أنه لا اعتداد بوصفي الغش والخلوص في تعلق الزكاة بل المدار على صدق اسمي الدرهم والدينار فمتى صدق وجبت وإن لم يبلغ خالصهما النصاب ومتى لم تصدق لم تجب وإن بلغ خالصهما النصاب. وذكرنا أن الجودة والرداءة إنما تنتزعان من كمية الخليط فكلما كان أقل كان الذهب أو الفضة أجود وإلا فهما في حد نفسهما ذات واحدة.
ومن ذلك كله يظهر الحال في جملة من الفروع المذكورة في المتن التي منها ما ذكره في هذه المسألة من عدم جواز دفع المغشوش أي الردي عن الجيد لأنه كان عنده نصاب من الجيد فاللازم الدفع
(أيما تيسر فلا بأس) ولكن بشرط التساوي مع ما في العين في القيمة كما هو مقتضى طبيعة الشركة في المالية المقتضية لمراعاة الخصوصيات التي تشتمل عليها العين الدخيلة في القيمة.
وقد عرفت أيضا أنه لا اعتداد بوصفي الغش والخلوص في تعلق الزكاة بل المدار على صدق اسمي الدرهم والدينار فمتى صدق وجبت وإن لم يبلغ خالصهما النصاب ومتى لم تصدق لم تجب وإن بلغ خالصهما النصاب. وذكرنا أن الجودة والرداءة إنما تنتزعان من كمية الخليط فكلما كان أقل كان الذهب أو الفضة أجود وإلا فهما في حد نفسهما ذات واحدة.
ومن ذلك كله يظهر الحال في جملة من الفروع المذكورة في المتن التي منها ما ذكره في هذه المسألة من عدم جواز دفع المغشوش أي الردي عن الجيد لأنه كان عنده نصاب من الجيد فاللازم الدفع