____________________
من أنه يقال للممتنع عن الحج مت يهوديا شئت أو نصرانيا (1).
وعلى الجملة: فمجرد الامتناع لا يستوجب الكفر الاصطلاحي يقينا وإن ساغ فتله أحيانا كساير أرباب الكبائر من باب النهي عن المنكر عند وجود الحاكم الشرعي المبسوط اليد، كما ورد من أن القائم (ع) بعد قيامه يضرب عنق مانع الزكاة (2). وقد عرفت أن الانكار أيضا لا يستوجبه ما لم يؤد إلى تكذيب النبي وانكار الرسالة كما في ساير الضروريات حسبما تقدم.
(1) بلا خلاف فيه منا في النقدين، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه، وعلى المشهور في غيرهما من الغلات والمواشي وإن نسب الخلاف إلى الشيخين والسيد المرتضى ونفر يسير.
والأقوى ما عليه المشهور. ويدلنا على الحكم في الجميع قبل كل شئ حديث رفع القلم عن الصبي (3) الحاكم على جميع الأدلة الأولية ومنها وجوب الزكاة، والموجب لتخصيصها بالبالغين وخروج الصبي عن ديوان التشريع وقلم الجعل والتكليف.
ودعوى اختصاص الحديث بالأحكام التكليفية وعدم تكفله لرفع
وعلى الجملة: فمجرد الامتناع لا يستوجب الكفر الاصطلاحي يقينا وإن ساغ فتله أحيانا كساير أرباب الكبائر من باب النهي عن المنكر عند وجود الحاكم الشرعي المبسوط اليد، كما ورد من أن القائم (ع) بعد قيامه يضرب عنق مانع الزكاة (2). وقد عرفت أن الانكار أيضا لا يستوجبه ما لم يؤد إلى تكذيب النبي وانكار الرسالة كما في ساير الضروريات حسبما تقدم.
(1) بلا خلاف فيه منا في النقدين، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه، وعلى المشهور في غيرهما من الغلات والمواشي وإن نسب الخلاف إلى الشيخين والسيد المرتضى ونفر يسير.
والأقوى ما عليه المشهور. ويدلنا على الحكم في الجميع قبل كل شئ حديث رفع القلم عن الصبي (3) الحاكم على جميع الأدلة الأولية ومنها وجوب الزكاة، والموجب لتخصيصها بالبالغين وخروج الصبي عن ديوان التشريع وقلم الجعل والتكليف.
ودعوى اختصاص الحديث بالأحكام التكليفية وعدم تكفله لرفع