____________________
فلا بأس بالاعتماد عليها (1).
(1) لا فرق - بمقتضى اطلاق النصوص - في المسكوك بين سكة الاسلام أو الكفر كما لا فرق فيها بين أن تكون بكتابة أو غيرها من ساير النقوش من عمارة أو منارة ونحوها لوحدة المناط في الكل فإن العقلاء قد بنوا - رعاية لرواج المعاملات وسهولتها - على وضع شئ متمحضا في الثمنية لينتفع به في كافة المعاملات والمبادلات إذ لو اقتصروا على تبادل البضايع والأمتعة أنفسها بعضها مع بعض كما في بعض أهل القرى النائية عن الحضارة اختل بذلك نظامهم فإن الانسان مدني بالطبع يحتاج في إدارة شؤون معاشه من مأكله وملبسه ومسكنه وساير حاجياته إلى بني نوعه ليتعاون الكل في الوصول إلى الأهداف الاجتماعية فربما يتعلق غرض شخص ببضاعة خاصة ككتاب مثلا فيريد شراءها وليس لديه ما يتعلق به غرض الآخر كالغنم أو بالعكس فمن ثم دعتهم الضرورة إلى وضع شئ متمحض في الثمنية ولولاه لا نسد باب أكثر المعاملات فاخترعوا النقود وجعلوها أثمانا في معاملاتهم بما لها من الهيئات الخاصة سواءا كانت مادتها من الذهب والفضة كالدراهم والدنانير أو من غيرهما كصفر ونحوه مثل عشرة أفلس الدارجة في عصرنا الحاضر وسواء أكانت مادتها لها مالية تقدر بنفس
(1) لا فرق - بمقتضى اطلاق النصوص - في المسكوك بين سكة الاسلام أو الكفر كما لا فرق فيها بين أن تكون بكتابة أو غيرها من ساير النقوش من عمارة أو منارة ونحوها لوحدة المناط في الكل فإن العقلاء قد بنوا - رعاية لرواج المعاملات وسهولتها - على وضع شئ متمحضا في الثمنية لينتفع به في كافة المعاملات والمبادلات إذ لو اقتصروا على تبادل البضايع والأمتعة أنفسها بعضها مع بعض كما في بعض أهل القرى النائية عن الحضارة اختل بذلك نظامهم فإن الانسان مدني بالطبع يحتاج في إدارة شؤون معاشه من مأكله وملبسه ومسكنه وساير حاجياته إلى بني نوعه ليتعاون الكل في الوصول إلى الأهداف الاجتماعية فربما يتعلق غرض شخص ببضاعة خاصة ككتاب مثلا فيريد شراءها وليس لديه ما يتعلق به غرض الآخر كالغنم أو بالعكس فمن ثم دعتهم الضرورة إلى وضع شئ متمحض في الثمنية ولولاه لا نسد باب أكثر المعاملات فاخترعوا النقود وجعلوها أثمانا في معاملاتهم بما لها من الهيئات الخاصة سواءا كانت مادتها من الذهب والفضة كالدراهم والدنانير أو من غيرهما كصفر ونحوه مثل عشرة أفلس الدارجة في عصرنا الحاضر وسواء أكانت مادتها لها مالية تقدر بنفس